للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

سَيئَاتِهِم فَطُرِحَ عَلَيهِ ثُمَ طُرِحَ في النَّارِ" (١) ..

١٣وجوب نصرة المسلم، وتحريم خذلانه، لقوله: "وَلاَيَخذلهُ" ويجب نصر المسلم، سواء كان ظالماً أو مظلوماً، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم "انصُر أَخَاكَ ظَالِمَاً أَو مَظلُومَاً" قَالوا: يَارَسُول الله هَذا المَظلوم، فَكَيفَ نَنصُرُ الظَالِمَ؟ قَالَ: "تَمنَعهُ مِنْ الظلم فَذلِكَ نَصرُكَ إيَّاهُ" (٢) وأنت إذا منعته من الظلم فقد نصرته على نفسه، وأحسنت إليه أيما إحسان.

. ١٤وجوب الصدق فيما يخبر به أخاه، وأن لا يكذب عليه، بل ولا غيره أيضاً، لأن الكذب محرم حتى ولو كان على الكافرين، لكن ذكره في حق المسلم لأن السياق في ذلك.

فإن قال قائل: ما تقولون في التورية؟

فالجواب: التورية فيها تفصيل:

. ١إن أدت إلى باطل فهي حرام.

. ٢ إن أدت إلى واجب فهي واجبة.

. ٣ إن أدت إلى مصلحة أو حاجة فجائزة.

. ٤-أن لا يكون فيها هذا ولا هذا ولا هذا، فاختلف العلماء فيها: هل تجوز أو لا تجوز؟

والأقرب أنه لا يجوز الإكثار منها، وأما فعلها أحياناً فلا بأس لا سيما إذا أخبر صاحبه بأنه مورٍّ، لنضرب لهذا أمثالاً خمسة:

المثال الأول في التورية المحرمة التي تؤدي إلى الباطل: تخاصم شخصان عند القاضي


(١) أخرجه البخاري - كتاب: البر والصلة والأداب، باب: تحريم الظلمن (٢٥٨١) ، (٥٩)
(٢) أخرجه البخاري - كتاب: المظالم، باب: أعن أخاك ظالماً أو مظلوماً، (٢٤٤٤) .

<<  <   >  >>