الْعَكْسُ، أَنْ يَكُونَ فِي تَرْجَمَةِ ابْنِ عَائِذٍ، لا فِي تَرْجَمَةِ شُرَحْبِيلَ، لأَنَّ شُرَحْبِيلَ سَائِلٌ، وَلَيْسَ بِرَاوٍ، فَلا مَدْخَلَ لَهُ فِي الإِسْنَادِ.
وَذَكَرَ الْحَافِظُ عَبْدُ الْغَنِيِّ الْمَقْدِسِيُّ أَنَّ عَمْرَو بْنَ عَبْسَةَ أَخُو أَبِي ذَرٍّ لأُمِّهِ رَمْلَةَ، وَلا أَعْلَمُ لَهُ فِي ذَلِكَ سَلَفًا، وَكَانَ عَمْرُو بْنُ عَبْسَةَ قَدِمَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكَّةَ، فَقَالَ: مَنْ أَسْلَمَ مَعَكَ؟ فَقَالَ: «حُرٌّ وَعَبْدٌ» يَعْنِي: أَبَا بَكْرٍ، وَبِلالا، فَأَسْلَمَ، فَقِيلَ لَهُ: «رُبِّعَ الإِسْلامُ» وَرَجَعَ إِلَى بِلادِ قَوْمِهِ، حَتَّى قَدِمَ الْمَدِينَةَ بَعْدَ خَيْبَرَ، ثُمَّ انْتَقَلَ مِنْهَا بَعْدَ النَّبِيِّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الشَّامِ، فَلَمْ يَزَلْ بِحِمْصَ، حَتَّى مَاتَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْه.
ـ حَدِيثُ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ.
الْقُرَشِيِّ، الْعَدَوِيِّ، أَسْلَمَ بِمَكَّةَ قَدِيمًا مَعَ أَبِيهِ، وَهُوَ صَغِيرٌ لَمْ يَبْلُغِ الْحُلُمَ، وَهَاجَرَ مَعَهُ، وَقَدِمَهُ فِي ثِقَلِهِ، وَاسْتُصْغِرَ يَوْمَ أُحُدٍ، وَشَهِدَ الْخَنْدَقَ، وَمَا بَعْدَهَا مِنَ الْمَشَاهِدِ، وَمَاتَ بِمَكَّةَ سَنَةَ ثَلاثٍ وَسَبْعِينَ بَعْدَ ابْنِ الزُّبَيْرِ بِأَشْهُرٍ، وَقِيلَ: سَنَةَ أَرْبَعٍ وَسَبْعِينَ، وَقَدْ بَلَغَ أَرْبَعًا وَثَمَانِينَ سَنَةً.
قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: لا يُعْدَلُ بِرَأْيِ ابْنِ عُمَرَ فَإِنَّهُ أَقَامَ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سِتِّينَ سَنَةً، فَلَمْ يَخْفَ عَنْهُ شَيْءٌ مِنْ أَمْرِهِ، وَلا مِنْ أَمْرِ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute