١٣٢٨ - حَدَّثَنَا مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الأحوص، عَنْ سماك، عَنْ عكرمة " {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى} إِلَى قوله: {وَرُبَاعَ} قَالَ: كَانَ الرجل يتزوج الأربع والخمس، والست، والعشر، فيقول: مَا يمنعني من أن أتزوج كما يتزوج فلان، فيأخذ مال اليتيم، فيتزوج به، فنهوا أن يتزوج الرجل فوق الأربع " وَقَالَ بعضهم فِي
قوله عَزَّ وَجَلَّ:{فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ} يَقُول: لينكح كل واحد منكم من هذه العدة كما قَالَ: {فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً} يَقُول: فاجلدوا كل واحد منهم