للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قوله جَلَّ وَعَزَّ: {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلا خَطَأً}

٢١٠٧ - حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَمْرٌو، عَنْ أَسْبَاطٍ، عَنِ السُّدِّيِّ، فِي قَوْلِ الله: " {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلا خَطَأً} الآية، قَالَ: نَزَلَتْ فِي عَيَّاشِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ، كَانَ قَدْ أَسْلَمَ، وَهَاجَرَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَكَانَ عَيَّاشُ أَخَا أَبِي جَهْلٍ، وَالْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ، لأُمِّهِمَا، وَكَانَ أَحَبَّ وَلَدِهَا إِلَيْهَا، فَلَمَّا لَحِقَ بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، شَقَّ ذَلِكَ عَلَيْهَا، فَحَلَفَتْ أَنْ لا يُظِلَّهَا سَقْفُ بَيْتٍ فَأَقْبَلَ أَبُو جَهْلٍ وَالْحَارِثُ حَتَّى قَدِمَا المْدَيِنَةَ، فَأَخْبَرَا عَيَّاشَ مَا لَقِيَتْ أُمُّهُ، وَسَأَلاهُ أَنْ يَرْجِعَ مَعَهَا فَتَنْظُرَ إِلَيْهِ، وَلا يَمْنَعَاهُ أَنْ يَرْجِعَ وَأَعْطَيَاهُ ذِمَّتَهُمَا أَنْ يُخَلِّيَا سَبِيلَهُ بَعْدَ أَنْ تَرَاهُ أُمُّهُ، فَانْطَلَقَ مَعَهُمَا حَتَّى إِذَا خَرَجَا مِنَ الْمَدِينَةِ، عَمْدًا إِلَيْهِ فَشَدَّاهُ وَثَاقًا، وَجَلَدَاهُ نَحْوَ مِنْ مِائَةِ جَلْدَةٍ، وَأَعَانَهُمَا عَلَى ذَلِكَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي كِنَانَةَ، فَحَلَفَ عَيَّاشٌ لَيَقْتُلَنَّ الْكِنَانِيَّ، إِنْ قَدِرَ عَلَيْهِ، فَقَدِمَا بِهِ مَكَّةَ، فَلَمْ يَزَلْ مَحْبُوسًا حَتَّى فَتَحَ رَسُولُ اللهِ مَكَّةَ، فَخَرَجَ عَيَّاشُ فَتَلَقَّى الْكِنَانِيَّ، وَقَدْ أَسْلَمَ الْكِنَانِيُّ، وَعَيَّاشٌ لا يَعْلَمُ بِإِسْلامِ الْكِنَانِيِّ، فَضَرَبَهُ عَيَّاشٌ حَتَّى قَتَلَهُ، فَأَنْزَلَ اللهُ جَلَّ وَعَزَّ: {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلا خَطَأً}

<<  <  ج: ص:  >  >>