للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

((لو أن امرئ اطلع عليك بغير إذن فحذفته بحصاة ففقأت عينه ما كان عليك جناح)) ودل على تحريم هذا الفعل، وتحريم تتبع عورات المسلمين، والإطلاع على أسرارهم، وقل مثل هذا فيمن يقرأ ما يكتبون من الأسرار، فيمن يصغي إلى أحاديهم، فيمن ينظر إلى بيوتهم، لكن لو كان الباب مفتوح غير مغلق، ومر شخص والتفت، لا شك أنه .. ، قصد الإطلاع على العورات لا يجوز، لكن هم أهدروا حقهم ليس له أن يحذفه، ما دام الباب مفتوح، نعم ما دام الباب مفتوح ليس له أن يحذف، لكن ليس للآخر أيضاً أن يقصد النظر ويطلع على ما في البيت بحيث يركز النظر، ينظر إلى البعيد والقريب، ولو أراد تقرير مفصل عن الأسرة بمجرد هذه النظرة بعض الناس عنده استعداد، نعم بعض الناس بمجرد نظرة يتأمل كل شيء، ويدقق وينظر، يعني في نفسك وفي بيتك، وفي ما خلقت له من الشغل والعمل ما يغنيك عن مثل هذه الأمور، لكن بعض الناس لا سيما من ضيع أوامر الله يبتلى بمثل هذه التي هي عليه وليست له، وعرف من بعض الناس أنه يسلك الطريق الأبعد من بيته إلى المسجد والعكس، لماذا؟ لأن في طريقه الأقرب أناس يتساهلون في إغلاق الباب، يقول: أخشى أن تقع عيني على شيء لا يجوز لي النظر إليه، ولا شك أن الأمة ما زال فيها خير ولله الحمد، طيب هذا جالس يستمع أو ينظر فجاء صاحب البيت فحمل صخرة ورماها عليه من فوق، يضمن وإلا ما يضمن؟ وأذن له أن يحذفه بحصاة، ولو حصل من هذا الحذف فقئ العين فهدر لا يضمن، لكن قال: والله إني لأدبه وأدب غيره، لا أخلي أحد يمر مع هذا الباب ما هو بيطلع، شال صخرة ورماه بها، يضمن، لا شك أنه يضمن، ولا يهدر مثل هذا، نعم.

قال المصنف -رحمه الله تعالى-:

[باب: حد السرقة]

عن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قطع في مجن قيمته، وفي لفظ: قيمته ثلاثة دراهم.

وعن عائشة -رضي الله عنها- أنها سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: ((تقطع اليد في ربع دينار فصاعداً)).