للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

شرح: عمدة الأحكام - كتاب النكاح (٣)

باب الصداق

الشيخ: عبد الكريم الخضير

"فقام عندها سبعاً" يعني سبع ليال "وقسم" لأنها ما تعودت على الخروج، يعني الأصل فيها أنها في بيت أهلها، فتحتاج إلى من يؤنسها، وتحتاج إلى دربة وطول معاشرة من أجل أن تنبسط مع الزوج "وإذا تزوج الثيب -التي سبق أن جربت- أقام عندها ثلاثاً ثم قسم" ثلاث تكفي للدربة بالنسبة للثيب.