هذا صرحنا فيه مراراً، حتى في أكثر من مناسبة في هذا الدرس، أما بالنسبة للتفريق بين وقت النهي المغلظ والمخفف، الموسع والمضيق، فلما عُرف من أن وقت النهي الموسع حصل فيه إقرار من صلى راتبة الصبح بعد صلاة الصبح، أقره النبي -عليه الصلاة والسلام-، والنبي -عليه الصلاة والسلام- قضى راتبة الظهر بعد صلاة العصر، فالأمر فيه سعة، حتى قرر جمع من أهل العلم مثل ابن عبد البر وابن رجب وغيرهما أن النهي عن الصلاة في الوقتين الموسعين إنما هو من باب سد الذريعة، من باب نهي الوسائل؛ لئلا يسترسل الإنسان يصلي حتى يصل إلى الوقت المضيق، وأما الأوقات المضيقة فأمرها أشد، وجاء فيها حديث عقبة:"ثلاث ساعات كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ينهانا أن نصلي فيهن، وأن نقبر فيهن موتانا" فالصلاة في الوقت الموسع لا بأس بها -إن شاء الله تعالى-، ولو امتنع الإنسان عن الصلاة في الأوقات كلها، ولو كان ذات سبب لكان له وجه، وهو قول جمهور العلماء، وإذا فعل ذوات الأسباب فقد اقتدى بأئمة وعلماء تبرأ الذمة بتقليدهم، وأما من حيث الدليل فقد بسطناه سابقاً، وأول حديث في درس اليوم هو في ذوات الأسباب، يعني في ركعتي تحية المسجد.
سم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
قال المصنف -رحمه الله تعالى-:
[باب: جامع]
عن أبي قتادة بن ربعي الأنصاري -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين)).
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: