الأصل الموكَل هو الذي يصوم، لا سيما إن حج بأجرة، على أن الحج لا يتجزأ من تولى بعضه يتولى الباقي، فمن حج عن غيره يلزمه أن يصوم عنه.
يقول: هل يجوز التحلل بفعل واحد من أفعال الحج؟
هذا عند جمع من أهل العلم، وهو مأخوذ من قول عمر -رضي الله عنه- أنه يتحلل بواحد، لكن جمهور أهل العلم على التحلل باثنين، فإذا رميت وحلقت فقد حللت.
هل كل من ساق الهدي يلزم بالتمتع؟ ولماذا؟
يُلزم بعدم التمتع، إنما له أن يقرن وله أن يفرد، والقران في حقه أفضل لفعل النبي -عليه الصلاة والسلام-.
طالب. . . . . . . . .
يمكن أيش المانع.
طالب:. . . . . . . . .
كيف؟
طالب. . . . . . . . .
إيه مسنون ساق هديه معه مسنون، يذبحه إذا بلغ محله يوم العيد؟ ولا يحل قبل ذلك.
طالب. . . . . . . . .
كيف؟
طالب. . . . . . . . .
صورة حج القارن والمفرد لا فرق بينهما، لكن لو قال: أنا قرنت العام الماضي، وبا أفرد هذه السنة، تقول: لا بد أن تقرن؟! هو ونيته.
طالب: وأيش يكون الهدي يا شيخ؟
في حقه مسنون لا، ليس بواجب، نعم.
اللهم صلي وسلم وبارك على عبدك ورسولك ...
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد قال المؤلف -رحمه الله تعالى-:
[باب الغسل للمحرم:]
عن عبد الله بن حنين أن عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما- والمسور بن مخرمة اختلفا بالأبواء، فقال ابن عباس: يغسل المحرم رأسه، وقال المسور: لا يغسل المحرم رأسه، قال: فأرسلني ابن عباس إلى أبي أيوب الأنصاري، فوجدته يغتسل بين القرنين، وهو يستتر بثوب، فسلمت عليه، فقال: من هذا؟ فقلت: أنا عبد الله بن حنين، أرسلني إليك ابن عباس، يسألك: كيف كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يغسل رأسه وهو محرم؟
فوضع أبو أيوب يده على الثوب، فطأطأه، حتى بدا لي رأسه، ثم قال لإنسان: اصبب، فصب على رأسه، ثم حرك رأسه بيديه، فأقبل بهما وأدبر، ثم قال: هكذا رأيته -صلى الله عليه وسلم- يفعل".
وفي رواية " فقال المسور لابن عباس: "لا أماريك بعدها أبدا".
"القرنان " العمودان اللذان تشد فيهما الخشبة التي تعلق عليها بكرة البئر".