المالكية لا يرون صحة إمامة الجالس، لا تصح إمامة الجالس، ولا تصح الصلاة خلفه، لا من قيام ولا من قعود، هذا رأي المالكية، وعند الشافعية والحنفية قوله -عليه الصلاة والسلام-: ((وإذا صلى جالساً صلوا جلوساً أجمعين)) هذا منسوخ بما ثبت عنه -عليه الصلاة والسلام- في مرض موته -عليه الصلاة والسلام- الذي مات فيه صلى جالساً، والناس من ورائه قياماً، والحنابلة يحملون هذا على صورة، والأصل أن من صلى جالساً يصلى خلفه من جلوس، لكن بالقيود التي ذكروها، إذا ابتدأ إمام الحي ابتدئ الصلاة جالساً، وإمامته -عليه الصلاة والسلام- في مرض موته إنما ابتدأت من قيام، لا من جلوس، ابتدأها أبو بكر -رضي الله عنه-، أن يكون إمام الحي، وليس أي إمام يؤتى به مقعد يقال: صل بالناس، وأيضاً لا بد أن يكون لمرض يرجى برؤه، ما يؤتى بإمام قطعت رجلاه، ثم يقال: تقدم للناس فصل بهم، ويصلي الناس وراءك قعود، لا، هذه قيود جعلها الحنابلة ليعملوا بجميع النصوص.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
قال المصنف -رحمه الله تعالى-:
[باب: صفة صلاة النبي -صلى الله عليه وسلم-]
عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذا كبر في الصلاة سكت هنيهة قبل أن يقرأ، فقلت: يا رسول الله بأبي أنت وأمي أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ قال أقول:((اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم أغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد)).
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: