للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

[التمتع:]

والمتعة وجه، أو أحد الأنساك الثلاثة، التمتع والإفراد والقران، المتعة والتمتع: عبارة عن الإتيان بالعمرة في أشهر الحج، ثم الحج في السنة نفسها، هذا هو التمتع، ويطلق التمتع بمعناه الأعم فيشمل القران، الذي هو الإتيان بنسكين معاً من غير فصل، التمتع فيه فصل، فاصل بين الحج والعمرة، القران يقرن بينهما، ويأتي بأفعالهما متداخلة على ما سيأتي، وأما الإفراد فهو الإحرام بالحج وحده.

طالب:. . . . . . . . .

القران أن يحرم بهما معاً، الأعمال كالإفراد سواءً بسواء، طواف واحد وسعي واحد، نعم.

طالب: قوله فأمرني بها؟

فأمرني بها، هو تردد، يعني سألته عن المتعة يعني هل تجوز وإلا لا تجوز؛ لأنه يسمع من ينهى عنها، قال: تمتع، فأمرني بها يعني حج متمتعاً، يعني أبلغ من بيان الحكم فقط.

طالب: ابن عباس يرى وجوب التمتع؟

نعم يذكر عنه وجوب التمتع إيه، وهذا قول لجمع من أهل العلم؛ لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- أمر أصحابه أن يجعلوها عمرة على ما سيأتي نعم، وتأتي المفاضلة بين الأنساك، فسيأتي إن شاء الله، تأتي المفاضلة بين الأنساك الثلاثة.

عن حفصة زوج النبي -صلى الله عليه وسلم- أنها قالت: يا رسول الله: ما شأن الناس حلو من العمرة ولم تحل أنت من عمرتك؟ فقال: ((إني لبدت رأسي وقلدت هديي فلا أحل حتى أنحر)).

هذا الحديث مؤخر في الأصل عن حديث ابن عمر، ويعني قدمه الشارح للمناسبة، فالذي يلي حديث ابن عباس حديث عبد الله بن عمر، فهو مقدم في الشرح قدمه الشارح للمناسبة.

نقرأ حديث ابن عمر؟

اقرأ حديث ابن عمر على ترتيب المصنف.