على كل حال الحديث وإن قال ابن عمر بلغني، إلا أنه يرويه عن النبي -عليه الصلاة والسلام- مباشرة من غير واسطة؛ بدليل قوله، أن النبي -عليه الصلاة والسلام- وقَّت لأهل المدينة إلى آخره ولأهل اليمن يلملم من غير شك ومن غير واسطة، الحديث الأول حديث ابن عباس وهو مروي أيضاً عن ابن عمر من غير جزم، من غير تردد، من غير تردد، فالنبي -عليه الصلاة والسلام- لا شك أنه قال هذا الخبر، مروي من طرق عن ابن عمر عن ابن عباس، بالتردد المذكور بالواسطة وبدونها ولذا هو من أحاديث الصحيحين؛ لأنه ثابت عن النبي -عليه الصلاة والسلام- من طريق ابن عمر.
قال: وبلغني أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال:((ويهل أهل اليمن من يلملم)).
بقي أهل العراق، أهل العراق ما ميقاتهم؟ ذات عرق، من الذي وقت لهم ذات عرق؟!
لا إشكال في كون عمر -رضي الله عنه- وقت لأهل العراق ذات عرق، أما المرفوع ففيه ما فيه، وإن كان له طرق تدل على أن له أصل، جاء الصحابة لما فتح، أو لما مصرت الأمصار الكوفة والبصرة وغيرها، طلبوا أن يحدد عمر -رضي الله عنه- ويوقت لهم ميقات يحرمون منه، فوقت لهم ذات عرق، فمن طلب من عمر، وعمر بل عمر -رضي الله عنه- حينما وقت ولم يقل لهم أن النبي -عليه الصلاة والسلام- وقت لهم ذات عرق، قد يكون خفي عليهم التوقيت النبوي، قد خفي عليهم التوقيت النبوي فطلبوا من عمر وهذا من موافقاته، وإلا فكون النبي -عليه الصلاة والسلام- وقت لهم يروى من طرق متعددة تدل على أن له أصلاً.
نعم سم.
[ما لا يلبس المحرم من الثياب:]
وعن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- أن رجلاً قال: يا رسول الله، ما يلبس المحرم من الثياب؟ قال -صلى الله عليه وسلم-: ((لا يلبس القميص ولا العمائم ولا السراويلات، ولا البرانس، ولا الخفاف إلا أحد ما يجد نعلين فليلبس خفين، وليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا يلبس من الثياب شيئاً مسه زعفران أو ورس)) وللبخاري: ((ولا تنتقب المرأة، ولا تلبس القفازين)).
وعن عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما- قال: سمعت النبي -صلى الله عليه وسلم- يقول:((من لم يجد نعلين فليلبس خفين ومن لم يجد إزاراً فليلبس سراويل للمحرم)).