للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

هي عظم؛ لأنها طعام الجن، ولذا لا يجوز الاستنجاء بها، ولا يجوز الذبح بها؛ لأن الدم الذي يخرج المسفوح نجس، وهذا تنجيس لها، فلا يجوز الذبح بالعظم، وأما الظفر فمدى الحبشة، يقتلون الطيور بأظافرهم هكذا، بالظفر مدى الحبشة وهم كفار، وقد نهينا عن مشابهة الكفار، نعم.

قال -رحمه الله تعالى-:

[باب: الأضاحي]

عن أنس بن مالك -رضي الله عنه- قال: ضحى النبي -صلى الله عليه وسلم- بكبشين أملحين أقرنين، ذبحهما بيده، وسمى وكبر، ووضع رجله على صفاحهما.

الأملح: الأغبر وهو الذي فيه سواد وبياض.

يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-:

[باب: الأضاحي]

والأضاحي: جمع أضحية، وتجمع أيضاً على ضحية وأضحية، ضحية: تجمع على ضحايا، وأضحية تجمع على أضاحي، كالهدية جمعها الهدايا، والأضحية كالأعطية تجمع على .. ، والأمنية تجمع على أماني، الأعطية والعطية بمعنى واحد، مثل الأضحية والضحية، وهي ما يذبح في يوم النحر تقرباً إلى الله -جل وعلا- وما يليه من أيام التشريق.

يقول: "عن أنس بن مالك -رضي الله تعالى عنه- قال: ضحى النبي -عليه الصلاة والسلام-" في يوم النحر يقول الله -جل وعلا-: {فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ} [(٢) سورة الكوثر] وفي يوم الفطر: {قَدْ أَفْلَحَ مَن تَزَكَّى * وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى} [(١٤ - ١٥) سورة الأعلى] فالذكر في يوم الفطر، والنسك في يوم الأضحى.