يؤكل وإلا ما يؤكل؟ لا، البندق ما يجوز الصيد به، لماذا؟ ما يصيد أصلاً إلا ترمي به عصفور أو شيء يطيح، البندق أصله مأكول صغير، أو شيء من الطين يجمع ويجعل على هيئة الكرة وييبس، فإذا يبس يرمى به الصيد، لكن يؤكل الذي يرمى به؟ لا ما يؤكل، لكن البندق الذي هي تظهر الرصاص تصيد بالرصاص، الصيد بالرصاص مثل السهم؛ لأنه يخرق الجلد، فرق بين البُندق والبَندق، عاد ما أدري البندق عربية وإلا أعجمية؟ نعم، لكن الصيد بالرصاص جائز، أما الصيد بالبندق .. ؛ لأنه يقرأ بعض الإخوان في بعض الحواشي الصيد بالبندق، ما يميز بين هذا وهذا.
" ((فما ند عليكم منها فاصنعوا به هكذا)) قال: فقلت: يا رسول الله إن لاقوا العدو غداً، وليس معنا مدى، أفنذبح بالقصب؟ " سألوا النبي -عليه الصلاة والسلام-، وجاء النهي عن السؤال {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَسْأَلُواْ عَنْ أَشْيَاء إِن تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ} [(١٠١) سورة المائدة] وجاء في الحديث: ((ذروني ما تركتم، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة مسائلهم)) سؤال الاستفهام عن المسائل الواقعة والمحققة الوقوع لا يدخل في النهي، هم سألوا "إنا لا قوا العدو غداً وليس معنى مدى" يعني ليس معنى سكاكين "أفنذبح بالقصب؟ " سؤال عن شيء معين، نذبح بالقصب؟ لو قال: نعم، تم الجواب عن المسئول عنه بعينه، لكن النبي -عليه الصلاة والسلام- جاء بقاعدة يندرج فيها القصب وغير القصب، جاء بقاعدة يندرج فيها المسئول عنه، وغير المسئول عنه، قال -عليه الصلاة والسلام-: ((ما أنهر الدم)) يعني أسال الدم ((وذكر اسم الله فكلوا، ليس السن والظفر)) استثناء لا يجوز الذبح بالسن ولا يجوز الذبح بالظفر، والسبب بين في الحديث ((وسأحدثكم عن ذلك: أما السن فعظم)) فدل على أن الذبح بالعظام لا يجوز، لا يجوز الذبح بالعظام وإن أنهرت، وإن كانت محددة، لماذا؟