للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

٢٢٣ - وقد ثبت عنه في الصحيح صلى الله عليه وسلم أنه قال: "اليد العليا خير من اليد السفلى" (١) .


= فالحديث صحيح، وقد رواه مالك في الموطأ (٢/٩٠٤) ، وقال ابن عبد البر: هو حديث صحيح متصل من وجوه صحاح عن أبي هريرة وغيره.
انظر الصحيحة (١/٧٥) حديث (٤٥) .
(١) البخاري، ٢٤ - كتاب الوصايا، باب ٩ - حديث (٢٧٥٠) . و ٢٤ - كتاب الزكاة، ١٨ - باب لا صدقة إلا عن ظهر غني، حديث (١٤٢٧) ، ومسلم (٢/٧١٨) ، ٣٢ - باب بيان أن اليد العليا خير من اليد السفلى، حديث (٩٦) . وأحمد (٣/٤٠٢) . والنسائي (٥/٤٥) ، كتاب الزكاة، باب اليد العليا. والدارمي (١/٣٢٧) ٢٢ - باب فضل اليد العليا، حديث (١٦٦٠) . كلهم من حديث حكيم بن حزام - رضي الله عنه -.
والبخاري ٢٤ - كتاب الزكاة، باب ١٨ - باب لا صدقة إلا عن ظهر غني حديث (١٤٢٩) . ومسلم (٢/٧١٧) ، ١٢ - كتاب الزكاة، ٣٢ - باب بيان أن اليد العليا خير من اليد السفلى، حديث (٩٤) . والنسائي (٥/٢٦) كتاب الزكاة، باب اليد السفلى. أحمد (٢/٤) . وأبو داود (٢/٢٩٧) . ٣ - كتاب الزكاة، ٢٨ - باب الاستعفاف، حديث (١٦٤٨) . والدارمي (٢/٣٢٧) ، كتاب الزكاة، باب فضل اليد العليا، حديث (١٦٥٩) . والموطأ (٢/٩٩٨) ، ٥٨ - كتاب الصدقة، حديث (٨) . كلهم من حديث عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما -.
والبخاري، كتاب الزكاة، حديث (١٤٢٨) حوالة على حديث حكيم. والنسائي (٥/٤٦) ، كتاب الزكاة، باب الصدقة عن ظهر غني. والترمذي (٣/٥٥) ، ٥ - كتاب الزكاة، ٣٨ - باب ما جاء في النهي عن المسألة، حديث (٦٨٠) . وأحمد (٢/٢٣٠) . كلهم من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -.
ومسلم (٢/٧١٨) ، ١٢ - كتاب الزكاة، ٣٢ - باب بيان أن اليد العليا خير من السفلى، حديث (٩٧) . وأحمد (٥/٢٦٢) من حديث أبي أمامة.
وأحمد (٣/٣٣٠، ٣٤٦) ، من حديث جابر بن عبد الله - رضي الله عنه -.
وقال الترمذي عقب حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -.
وفي الباب عن حكيم بن حزام، وأبي سعيد الخدري، والزبير بن العوام، وعطية السعدي، وعبد الله ابن مسعود، ومسعود بن عمرو، وابن عباس، وثوبان، وزياد بن الحارث الصدائي، وأنس، وحبشي ابن جنادة وقبيصة بن مخارق، وسمرة، وابن عمر - رضي الله عنهم أجمعين -.