للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

الفتوة وغير ذلك لا ينعقد يمينه ولا كفارة في الحلف بذلك.

٢٦٦ - والحلف بالمخلوقات حرام عند الجمهور (١) وهو مذهب أبي حنيفة، وأحد القولين في مذهب الشافعي وأحمد. وقد حكي إجماع الصحابة على ذلك.

وقيل: هي مكروهة كراهة تنزيه.

٢٦٧ - والأول أصح حتى قال عبد الله بن مسعود وعبد الله (٢) ابن عباس وعبد الله بن عمر: لأن أحلف بالله كاذباً أحب إليَّ من أن


(١) بل حكى ابن حزم الإجماع على ذلك، فقال في مراتب الإجماع (ص ١٥٨) :
"واتفقوا أن من حلف ممن ذكرنا بحق زيد أو عمرو أو بحق ابنه أنه آثم".
يريد بقوله من ذكر؛ الحر والعبد الذكر والأنثى البالغين العقلاء غير المكرهين ولا الغضاب ولا السكارى، فإنه ذكرهم قبل هذه الفقرة.
(٢) روى عبد الرزاق عن الثوري، عن أبي سلمة عن وبرة، قال:
قال عبد الله - لا أدري ابن مسعود أو ابن عمر -: لأن أحلف بالله كاذباً، أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقاً (المصنف ٨/٤٦٩) .
وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (٤/١٧٧) . وقال: رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح، وهو في الطبراني (٩/٢٠٥) حديث (٨٩٠٢) .
وفي المدونة (٢/١٠٨) ابن وهب عن سفيان بن عيينة عن مسعر بن كدام عن وبرة أن ابن مسعود كان يقول: لأن أحلف بالله كاذباً ... إلخ.
وفي المدونة (٢/١٠٨) "وقال ابن عباس لرجل حلف بابنه: لأن أحلف مائة مرة بالله، ثم آثم أحب إلي من أن أحلف بغيره واحدة ثم أبر".
وقال عبد الرزاق: أخبرنا ابن جريج قال: سمعت عبد الله بن أبي مليكة يخبر أنه سمع عبد الله بن الزبير يخبر، أن عمر لما كان بالمخمص من عسفان استبق الناس فسبقهم عمر، فقال ابن الزبير، فانتهرت فسبقته، فقلت سبقته والكعبة.
... ثم انتهر الثالثة فسبقني، فقال: سبقته والله، ثم أناخ فقال:
والله لو أعلم أنك فكرت فيها قبل أن تحلف لعاقبتك أحلف بالله فأثم أو أبرر".
المصنف (٨/٤٦٨) . وأخرجه البيهقي (١٠/٢٩) من طريق الوليد بن مسلم مختصراً، وفيه فأراد أن يضربني وفي هذا الأثر "أن عمر يرى أن الحلف بالله وإن أثم فيه أهون من الحلف بغيره باراً وهو معنى قول ابن مسعود".