(١) (٣/٤٥) ، ٩- الجهاد، حديث (٢٥٤٠) . بلفظ " ثنتان لاتردان، أو قلما تردان؛ الدعاء عند النداء وعند البأس حين يلحم بعضهم بعضا". والحاكم في المستدرك (١/١٩٨) كلاهما من طريق موسى بن يعقوب الزمعي عن أبي حازم عن سهل بن سعد مرفوعاً. وقال الحاكم عقبه: هذا حديث ينفرد به موسى بن يعقوب. قال الحافظ: "موسى بن يعقوب الزمعي، صدوق سيء الحفظ". وقال الذهبي في الميزان (٤/٢٢٧-٢٢٨) : "وثقه ابن معين". وقال النسائي: " ليس بالقوي"، وقال أبو داود: "صالح". وقال ابن المديني: ضعيف، منكر الحديث. وقال ابن عدي: لابأس به وبرواياته. وأخرجه مالك في الموطأ (١/٧٠) ٣- الصلاة، حديث ٧ وعبد الرزاق في المصنف (١/٤٩٥) ، والبيهقي (١/٤١١) كلاهما من طريق مالك موقوفاً. وأخرجه ابن حبان، الإحسان (٣/١٢٨) ، باب ذكر استحباب الاجتهاد في الدعاء، من طريق أيوب بن سويد، عن مالك عن ابي حازم، عن سهل بن سعد مرفوعاً. والبيهقي (١/٤١٠) من طريق موسى ابن يعقوب مرفوعاً أيضاً، وأيوب بن سويد الرملي الشيباني: "صدوق يخطئ" قاله الحافظ في التقريب. ويبدو أن الوقف هو الراجح من حيث الإسناد لكنه مع رجحان وقفه، فمثله لا يقال من قبل الرأى كما قال ابن عبد البر.