للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

غير السرى وسائق نجاش

والمنابذة: أن يقول الرجل لصاحبه انبذ إلى الثوب أو غيره من المتاع، أو أنبذه إليك، وقد وجب البيع بكذا وكذا.

وقيل: هو أن يقول الرجل: إذا نبذت إليك الحصاة من يدي، فقد وجب البيع بكذا، وهو معنى قوله: إنه نهى عن بيع الحصاة.

والملامة: أن يقول الرجل إذا لمست ثوبي، أو لمست ثوبك، فقد وجب البيع بكذا.

وقيل: بل هو أن يلمس المتاع من وراء الثوب ولا ينظر إليه.

فهذه بيوع كان أهل الجاهلية يتبايعونها، فنهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عنها.

وأما حلوان الكاهن: فهو ما يعطاه الكاهن على كهانته، يقال: حلوته، إذا أعطيته على فعله.

والحلوان أيضاً: الرشوة، وهو ما يأخذ الرجل من مهر ابنته لنفسه، وكانت العرب تعير به، قالت امرأة في زوجها:

لا يأخذ الحلوان من بناتنا

وعسب الفحل: كراؤه، الذي يؤخذ على ضرابه.

<<  <   >  >>