للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[القسم المتفق عليه]

أولاً: الإقرار:

والمعنى الاصطلاحي للاقرار كما تدل عليه عبارات الفقهاء هو إخبار الإنسان بحق عليه لغيره. فلا يسمى إخبار الغير بحق لآخر إقرارا.١

الأصل في الإقرار:

وقد ثبتت حجية الإقرار بالكتاب والسنة والإجماع والمعقول:


١ البحر الرائق لابن نجيم جـ٧، ص٢٤٩ ط دار المعرفة بيروت. وانظر أيضا منحة الخالق على البحر الرائق لابن عابدين جـ٧،ص ٢٤٩. تبصرة الحكام لابن فرحون جـ ٢ ص ٥٣ المطبعة البهية مصر سنة ١٣٠٢هـ

<<  <  ج: ص:  >  >>