وَلِلْبَيْهَقِيِّ فِي الْمَدْخَلِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي الْعُمَيْسِ الْمَسْعُودِيِّ عَنِ الْقَاسِمِ هُوَ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّه بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ جَدِّهِ - وَبَيْنَهُمَا انْقِطَاعٌ - مَوْقُوفًا: آفَةُ الْحَدِيثِ النِّسْيَانُ، وَلَهُ فِي الشّعبِ وَغَيْرِهَا وَكَذَا لِلْخُلَعِيِّ فِي فَوَائِدِهِ عَنْ رُؤْبَةَ بْنِ الْعَجَّاجِ، قَالَ قَالَ لِي النَّسَّابَةُ الْبَكْرِيُّ: لِلْعِلْمِ آفَةٌ وَنَكَدٌ وَهُجْنَةٌ فَآفَتُهُ نِسْيَانُهُ، وَنَكَدُهُ الْكَذِبُ، وَهُجْنَتُهُ نَشْرُهُ عِنْدَ غَيْرِ أَهْلِهِ.
٣ - حَدِيث: آلُ مُحَمَّدٍ كُلُّ تَقِيٍّ، تَمَّامٌ فِي فَوَائِدِهِ مِنْ حَدِيثِ شَيْبَانَ بْنِ فَرُّوخَ حَدَّثَنَا نَافِعُ بْنُ هُرْمُزَ. وَالدَّيْلَمِيُّ مِنْ حَدِيثِ النَّضْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الشَّيْبَانِيِّ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ كِلاهُمَا عَنْ أَنَسٍ ﵁، قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّه ﷺ مَنْ آلُ مُحَمَّدٍ؟ فَقَالَ كُلُّ تَقِيٍّ مِنْ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ، وَلَفْظُ الدَّيْلَمِيِّ فَقَالَ: آلُ مُحَمَّدٍ كُلُّ تَقِيٍّ، ثُمَّ قَرَأَ ﴿إِنْ أَوْلِيَاؤُهُ إِلا الْمُتَّقُونَ﴾ وَفِي الدَّلائِلِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ الشِّخِّيرِ وَمِنْ حَدِيثِ شَرِيكٍ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ السَّبِيعِيِّ عَنِ الْحَارِثِ الأَعْوَرِ عَنْ عَلِيٍّ ﵁ قَالَ: قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّه مَنْ آلُ مُحَمَّدٍ؟ قَالَ: كُلُّ تَقِيٍّ، وَأَسَانِيدُهَا ضَعِيفَةٌ، وَلَكِنَّ شَوَاهِدَهُ كَثِيرَةٌ. مِنْهَا فِي الصَّحِيحَيْنِ قَوْلُهُ ﷺ: إِنَّ آلَ أَبِي فُلانٍ لَيْسُوا لِي بِأَوْلِيَاءَ إِنَّمَا وَلِيِّيَ اللَّه وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ، كَمَا بَيَّنْتُهَا فِي ارْتِقَاءِ الْغُرَفِ، وَقَدْ حَمَلَ الْحَلِيمِيُّ حَدِيثَ التَّرْجَمَةِ عَلَى كُلِّ تَقِيٍّ مِنْ قَرَابَتِهِ، وَمِنَ الأَدِلَّةِ الَّتِي اسْتَدَلَّ بِهَا الْبَيْهَقِيُّ عَلَى أَنَّ اسْمَ الآلِ لِلْقَرَابَةِ خَاصَّةً لا لِعَامَّةِ الْمُؤْمِنِينَ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute