عبد العزيز الأزدي، عن يحيى بن أبي كثير، فقال: عن أبي المهلَّب، يعني عمه، أن عبد اللَّه بن عامر قال: يا أبا مسعود! ما سمعت من رسول اللَّه ﷺ يقول في زعموا، قال: سمعته يقول: بئس مطية الرجل، ورجاله موثوقون فثبت اتصاله، وتأكد الجزم بأنه عن أبي مسعود، وفي الباب عن يحيى بن هانئ عن أبيه، وهو أحد المخضرمين، أنه قال لابنه: هب لي من كلامك كلمتين زعم وسوف، أخرجه الخرائطي في المساوي مضافا للحديث، وترجم لهما "كراهة إكثار الرجل، من قول زعموا" قال الخطابي في المعالم: أصل هذا أن الرجل إذا أراد الظعن في حاجة، والسير إلى بلد، ركب مطية وسار حتى يبلغ حاجته، فشبه النبي ﷺ ما يقدم الرجل أمام كلامه، ويتوصل به إلى حاجته من قولهم زعموا بالمطية، وإنما يقال زعموا في حديث بلا سند ولا يثبت إنما هو شيء يحكى على سبيل البلاغ، فذم النبي ﷺ من الحديث ما هذا سبيله، وأمر بالتوثق فيما يحكيه، والتثبت فيه، فلا يرويه حتى يكون معزوا إلى ثبت، انتهى.
٣٠٩ - حَدِيث: بَيْنَ الْعَبْدِ وَبَيْنَ الْكُفْرِ تَرْكُ الصَّلاةِ، مسلم من حديث ابن جريج، عن أبي الزبير، أنه سمع جابرا يقول: سمعت النبي ﷺ يقول: بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، ومن حديث جرير عن الأعمش عن أبي سفيان، سمعت جابرا يقول: إن بين الرجل، وذكره. ورواه أبو داود، والترمذي، وابن ماجه، كلهم من حديث الثوري عن أبي الزبير به، وقال الترمذي: إنه حسن صحيح، وكذا رواه حماد بن زيد،