بَلْ لِلدَّيْلَمِيِّ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ قَزَعَةَ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّه بْنِ دِينَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄ رَفَعَهُ: أَبْرِدُوا بِالطَّعَامِ، فَإِنَّ الْحَارَّ لا بَرَكَةَ فِيهِ، وَلأَبِي نُعَيْمٍ فِي الْحِلْيَةِ مِنْ حَدِيثِ يُوسُفَ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ عَنْ أَنَسٍ ﵁ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّه ﷺ يَكْرَهُ الْكَيَّ وَالطَّعَامَ الْحَارَّ، وَيَقُولُ: عَلَيْكُمْ بِالْبَارِدِ، فَإِنَّهُ ذُو بَرَكَةٍ أَلا وَإِنَّ الْحَارَّ لا بَرَكَةَ لَهُ، قَالَ: وَكَانَتْ لَهُ مَكْحَلَةٌ يَكْتَحِلُ بِهَا عِنْدَ النَّوْمِ ثَلاثًا ثَلاثًا، وَلأَحْمَدَ وَأَبِي نُعَيْمٍ أَيْضًا مِنْ حَدِيثِ ابْنِ لَهِيعَةَ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ أَنَّ أَسْمَاءَ ﵂ كَانَتْ إِذَا ثَرَّدَتْ غَطَّتْهُ بِشَيْءٍ حَتَّى يَذْهَبَ فَوْرُهُ، ثُمَّ تَقُولُ: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّه ﷺ يَقُولُ: هُوَ أَعْظَمُ لِلْبَرَكَةِ وَهُوَ عِنْدَ كُلٍّ مِنْ أَحْمَدَ أَيْضًا وَالطَّبَرَانِيِّ مِنْ غَيْرِ هَذَا الْوَجْهِ، وَلِلطَّبَرَانِيِّ فِي الْكَبِيرِ بِسَنَدٍ فِيهِ مَنْ لَمْ يُسَمَّ عَنْ جُوَيْرِيَةَ ﵂ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَكْرَهُ الطَّعَامَ، حَتَّى تَذْهَبَ فَوْرَةُ دُخَانِهِ، وَلَهُ وَكَذَا لِلْبَيْهَقِيِّ فِي الشُّعَبِ عن خولة ابنة قَيْسٍ ﵂ أَنَّهَا جَعَلَتْ لِلنَّبِيِّ ﷺ حَرِيرَةً، وَقَدَّمَتْهَا إِلَيْهِ، فَوَضَعَ يَدَهُ فَوَجَدَ حَرَّهَا فَقَبَضَهَا وَقَالَ: يَا خَوْلَةُ لا نَصْبِرُ عَلَى حَرٍّ وَلا بَرْدٍ الْحَدِيثَ، وَفِي لَفْظٍ لأَحْمَدَ بِسَنَدٍ جَيِّدٍ فَأَحْرَقَتْ أَصَابِعَهُ، فَقَالَ: حَسِّ.
١٠ - حَدِيث: أَبْغَضُ الْحَلالِ إِلَى اللَّه الطَّلاقُ، أَبُو دَاوُدَ فِي سُنَنِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ يُونُسَ عَنْ معرِّف بْنِ وَاصِلٍ عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ رَفَعَهُ بِلَفْظِ: مَا أَحَلَّ اللَّه شَيْئًا أَبْغَضَ إِلَيْهِ مِنَ الطَّلاقِ، وَهَذَا مُرْسَلٌ، وَهُوَ وَإِنْ أَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ فِي مُسْتَدْرَكِهِ مِنْ جِهَةِ مُحَمَّدِ بْنِ عُثْمَانَ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute