للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وأشار بذلك إلى ما قيل عن النبي أنه قال: نعم الصهر القبر، ولكن قد قال بعض العلماء: إنه لم يظفر به بعد التفتيش وإنما ذكر صاحب الفردوس مما لم يسنده ابنة عن ابن عباس مرفوعا: نعم الكفؤ القبر للجارية، وهو عند ابن السمعاني عن ابن عباس من قوله بلفظ: نعم الأختان القبور، وللطبراني عنه أيضا مرفوعا: للمرأة ستران القبر والزوج، قيل: فأيهما أفضل قال: القبر، وهو ضعيف جدا، ومثله ما رواه الجعابي في تاريخ الطالبيين له، والديلمي عن علي رفعه: للنساء عشر عورات، فإذا تزوجت المرأة ستر الزوج عورة، فإذا ماتت ستر القبر عشر عورات، وأوردت مما قيل في معنى ذلك من الشعر ونحوه في ارتياح الأكباد. أشياء.

٤٩٢ - حَدِيث: الدَّنَانِيرُ وَالدَّرَاهِمُ خَوَاتِيمُ اللَّه فِي أَرْضِهِ، مَنْ جَاءَ بِخَاتَمِ مَوْلاهُ قُضِيَتْ حَاجَتُهُ، الطبراني في الأوسط من حديث ابن عيينة وابن أبي فديك، كلاهما عن محمد بن عمرو عن ابن أبي لبيبة عن أبيه عن أبي هريرة به مرفوعا، وقال: لا يروى عن النبي إلا بهذا الإسناد، ونحوه ما عنده أيضا في الأوسط والصغير، عن المقدام بن معدي كرب مرفوعا: يأتي على الناس زمان من لم يكن معه أصفر ولا أبيض لم يتهن بالعيش، وهو غريب أيضا، وهو عند أحمد بلفظ: يأتي على الناس زمان لا ينفع فيه إلا الدراهم والدينار وفيه قصة له، ومما قيل:

إذا أردت الآن أن تكرما … فأرسل الدينار والدرهما

<<  <   >  >>