وقد قال ابن أبي حاتم في العلل: سألت أبي عنهما فقال: هذه أحاديث منكرة، كأنها موضوعة. وقال في موضع آخر: لم يسمعه الأوزاعي عن عطاء، إنما سمعه من رجل لم يسمه، أتوهم أنه عبد اللَّه بن عامر الأسلمي، أو إسماعيل بن مسلم، قال: ولا يصح هذا الحديث، ولا يثبت إسناده، وقال عبد اللَّه بن أحمد في العلل: سألت أبي عنه فأنكره جدا، وقال: ليس يروى هذا إلا عن الحسن عن النبي ﷺ، ونقل الخلال عن أحمد قال: من زعم أن الخطأ والنسيان مرفوع، فقد خالف كتاب اللَّه، وسنة رسول اللَّه، فإن اللَّه أوجب في قتل النفس الخطأ الكفارة، يعني من زعم ارتفاعها على العموم في خطاب الوضع والتكليف، وقال محمد بن نصر - عقب إيراده له كما تقدم -: إلا أنه ليس له إسناد يحتج بمثله، ورواه العقيلي في الضعفاء من حديث الوليد عن مالك به. ورواه البيهقي، وقال: قال الحاكم: هو صحيح غريب، تفرد به الوليد عن مالك، وقال البيهقي في موضع آخر: إنه ليس بمحفوظ عن مالك، ورواه الخطيب في ترجمة سوادة بن إبراهيم من كتاب الرواة عن مالك، وقال بعد سياقه من جهة سوادة عنه: سوادة مجهول، والخبر منكر عن مالك انتهى، والحديث يروى عن ثوبان، وأبي الدرداء، وأبي ذر، ومجموع هذه الطرق يظهر أن للحديث أصلا، لا سيما وأصل الباب حديث أبي هريرة في الصحيح من طريق زرارة ابن أوفى عنه بلفظ: إن اللَّه تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها، ما لم تعمل به، أو تكلم به. ورواه ابن ماجه ولفظه: عما توسوس به صدورها بدل ما حدثت به أنفسها، وزاد في آخره: وما استكرهوا عليه، ويقال إنها مدرجة فيه، وقد صحح ابن حبان والحاكم وغيرهما هذا الخبر، كما أشرت إليه، وقال النووي في الروضة وفي الأربعين: إنه حسن، وبسط الكلام عليه في تخريج الأربعين، وكذا تكلم عليه شيخنا في تخريج المختصر وغيره