وفي البخاري من حديث زيد بن ثابت قال: فوجدتها مع خزيمة، الذي جعل النبي ﷺ شهادته بشهادتين، وفي لفظ عن زيد: وكان خزيمة يدعى ذا الشهادتين، ولأبي يعلى عن أنس قال: افتخر الحيان الأوس والخزرج، فقالت الأوس: ومنا من جعل رسول اللَّه ﷺ شهادته شهادة رجلين، وعند الحارث بن أبي أسامة في مسنده من حديث مجالد عن الشعبي عن النعمان بن بشير أن رسول اللَّه ﷺ اشترى من أعرابي فرسا فجحده الأعرابي، فجاء خزيمة فقال: يا أعرابي أتجحد؟ أنا أشهد عليك أنك بعته، فقال الأعرابي: إن شهد علي خزيمة فأعطني الثمن فقال رسول اللَّه ﷺ: يا خزيمة إنا لم نشهدك كيف تشهد؟ قال: أنا أصدقك على خبر السماء، ألا أصدقك على ذا الأعرابي، فجعل رسول اللَّه ﷺ شهادته بشهادة رجلين، فلم يكن في الإسلام من تجوز شهادته بشهادة رجلين غير خزيمة، ومما يستطرف قول بعض المحققين من شيوخنا: حديث خزيمة أخرجه ابن خزيمة. وفي الباب أيضا عن عمر.