الطبراني في الأوسط، والقضاعي وغيرهما من حديث ابن مسعود أنه قال: لا يعد أحدكم صبيه، ثم لا ينجز له، فإن رسول اللَّه ﷺ قال: وذكره، ولفظه عند أبي نُعيم في الحلية: إذا وعد أحدكم صبيه فلينجز له، فإني سمعت رسول اللَّه ﷺ، وذكره، بلفظ: عطية، والموقوف منه فقط عند البخاري في الأدب المفرد بزيادة، وللطبراني والديلمي وآخرين عن علي مرفوعا: العدة دين، ويل لمن وعد ثم أخلف، ويل له، ويل له، ثلاثا. وأورد القضاعي منه لفظ الترجمة فقط، والديلمي معناه بلفظ: الواعد بالعدة مثل الدين أو أشد، وفي لفظ له: عدة المؤمن دين، وعدة المؤمن كالأخذ باليد، وللطبراني في الأوسط عن قباث بن أشبم الليثي مرفوعا، العدة عطية، وللخرائطي في المكارم عن الحسن البصري مرسلا: أن امرأة سألت رسول اللَّه ﷺ شيئا فلم تجده عنده، فقالت: عدني، فقال رسول اللَّه ﷺ: إن العدة عطية، وهو في المراسيل لأبي داود، وكذا في الصمت لابن أبي الدنيا من حديث يونس بن عبيد البصري عن الحسن أن النبي ﷺ قال: إن العدة عطية، وفي لفظ عن يونس بن عبيد عن الحسن قال: سأل رجل النبي ﷺ شيئا فقال: ما عندي ما أعطيك، فقال: تعدني، فقال رسول اللَّه ﷺ: العدة واجبة، وقد أفردته مع ما يلائمه في جزء، وفيه وفي الإخلاف:
لسانك أحلى من جني النحل موعدا … وكفك بالمعروف أضيق من قفل
تمنى الذي يأتيك حتى إذا انتهى … إلى أمد ناولته طرف الحبل