٧٧٤ - حَدِيثُ: قَطْعِ السِّدْرِ، أَبُو دَاوُدَ وَالْبَيْهَقِيُّ فِي سُنَنَيْهِمَا مِنْ حَدِيثِ سَعِيدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّه بْنِ حُبْشي ﵁ رَفَعَهُ: مَنْ قَطَعَ سِدْرَةً صَوَّبَ اللَّه رَأْسَهُ فِي النَّارِ، وفي الباب من المرفوع عن جابر بلفظه، وعن عائشة بلفظ: إن الذين يقطعون السدر يصبون في النار على رؤوسهم صبا، وعن علي بلفظ: لعن اللَّه قاطع السدر، وعن عمر بن أوس الثقفي بلفظ: من قطع السدر إلا من زرع صب اللَّه عليه العذاب صبا، وعن عروة بن الزبير مرسلا بلفظ عائشة، أخرجها كلها البيهقي، وقال عقبها: ومنقطع وضعيف إلا الأول، مع أني لا أدري سمعه سعيد من ابن حبشي أم لا؟ قال: وروي بإسناد آخر موصولا، ثم ساقه من حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده رفعه: السدر يصوب اللَّه رأسه في النار، ولأبي داود في سننه من حديث حسان بن إبراهيم سألت هشام بن عروة عن قطع السدر وهو مستند إلى قصر عروة، فقال: ترى هذه الأبواب والمصاريع، إنما هي من سدر عروة، كان عروة يقطعه من أرضه، وقال: لا بأس به، زاد في رواية: يا عراقي جئتني ببدعة، قال: فقلت إنما البدعة من قبلكم، سمعت من يقول بمكة: لعن رسول اللَّه ﷺ من قطع السدر، وأشار البيهقي إلى اختصاصها إن صحت، وقال: قال أبو داود: يعني من قطع سدرة في فلاة، يستظل بها ابن السبيل، والبهائم عبثا وظلما بغير حق، يكون له فيهما، ونحوه قول المزني: وجهه أن يكون ﷺ سئل عمن هجم على قطع سدرة لقوم ليتيم أو لمن حرم اللَّه عليه أن يقطع عليه فتحامل عليه فقطعه، يعني فأجاب بما قاله، فسمع بعض من حضر الجواب ولم يسمع المسألة، ويتأيد الحمل بكون عروة أحد رواة النهي كان يقطعه من أرضه، وقد قال أبو ثور: سألت الشافعي عن قطع السدر، فقال: لا بأس به، قد روي عن النبي ﷺ أنه