للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>

وَيُطْلَقَانِ بِاعْتِبَارِ اَلطُّرُقِ ... فِي غَيْرِ فَرْدٍ فَادْرِهِ وحقِّقِ

وَاقْبَلْ زِيَادَةً بِهَا تَفَرَّدَا ... رَاوِيهُمَا مَا لَمْ يُنَافِ الأَجْوَدا

وَمَا رَوَى اَلْمَسْتُورُ أَوْ مَنْ دَلَّسَا ... وَالْمُرْسَلُ اَلْخَفِيْ وَمَنْ فِي اَلْحِفْظِ سَا

عِنْدَ اِجْتِمَاعِ اَلطُّرُقِ اَلْمُعْتَبَرَةْ ... فَحَسَنٌ لِغَيْرِهِ فَاعْتَبِرَهْ

وَقَوْلُهُمْ أَصَحُّ شَيْءٍ فِيهِ أَوْ ... أَحْسَنَهْ لَيْسُوا ثُبُوتَهُ عَنَوْا

بَلْ زَعَمُوا أَشْبَهُ شَيْءٍ وَأَشَفْ ... وَأَنَّهُ أَقَلُّ ضَعْفا وَأَخَفْ

وَلَيْسَ فِي اَلْقَبُولِ شَرْطًا الْعَدَدْ ... بَلْ اِشْتِرَاطُ ذَاكَ بِدْعَةٌ تُرَدْ

وَيُقْسَمُ اَلْمَقْبُولُ مِنْ حَيْثُ اَلْعَمَلَْ ... إِلَى مُعَارَضٍ وَمُحْكَمِ اِسْتَقَلْ

فَالمُحْكَمُ النَّصُّ الَّذِي مَا عَارَضَهْ ... نَصٌّ كَمِِثْلِهِ بِحَيْثُ نَاقَضهْ

فَمَنْ أَتتْهُ سُنَّةٌ صَحِيحَةْ ... عِنِ النَّبِيْ ثَابِتةٌ صَرِيحَةْ

فَمَا لَهُ عَنْهَا عُدُولٌ الأَبَدْ ... لاِيِّ قوْلٍ كانَ مِنْ أَيِّ أَحَدْ

وَغَيْرُهُ مَعارَضٌ إنْ أَمْكَنَا ... بَيْنهُمَا الْجَمْعُ فَقَدْ تَعَيَّنَا

كَالأَمْرِ إِنْ عُورِضَ بِالْجَوَازِ فِي ... تَرْكٍ لِمَأْمُورٍ إلَى النَّدْبِ اصْرِفِ

وَمِثْلُهُ النَّهْيُ لِكُرْهٍ صُرِفا ... بِحِلِّ إِتْيانٍ وَحَظْرٍ انْتفَى

وَاخْصُصْ بِمَا خَصَّ عُمُومًا وَرَدَا ... والْمُطلَقَ احْمِلْهُ على ما قُيِّدَا

وَهَكَذَا فَاجْمعْ بِلاَ تَعَسُّفِ ... بَلْ بَيْنَ مَدْلُولَيْهِمَا فأَلِّفِ

وَلاَ يَجوزُ رَدُّكَ الْمُعَارَضَا ... مَا أَمْكَنَ الجَمْعُ بِوَجْهٍ يُرْتَضَى

حسبك، يكي.

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

ذكر المؤلف -رحمه الله تعالى- أن للصحيح مراتب حسب تمكن الحديث من الشروط التي سبقت في متنه وإسناده، وذكرنا أن مراتب الصحيح عندهم سبع: المتفق عليه، وما تفرد به البخاري، وما تفرد به مسلم، وما كان على شرطهما، وما كان على شرط البخاري، وما كان على شرط مسلم، وما كان صحيحاً عند غيرهما مما هو ليس على شرطهما.

<<  <  ج: ص:  >  >>