نعم، وجدنا الظاهرية يقولون بالوجوب، أو من العلماء المتأخرين مثلاً، الصنعاني الشوكاني الذين لهم عناية بالعمل بالسنة مع تركهم لقواعد أهل العلم أحياناً، يعني هم يعملون بالقواعد العامة، لكن إذا جاءت قواعد خاصة تجدهم يتمسكون بالأصل، يتفقون على أن الأمر للوجوب ثم ما تجد قائلٍ للوجوب إلا ظاهرية أو الشوكاني أو الصنعاني، وأحياناً الشيخ محمد ابن عثيمين -رحمه الله تعالى-، قد تجد له قول بالوجوب؛ لأن النص دل على الوجوب، والأئمة كلهم قالوا بالاستحباب، فهل نعتمد قول الأئمة وأتباعهم ونتهم أنفسنا؟ أو نقول: الأصل في الأمر الوجوب ونعمل به حتى نجد صارف؟ أما من لم يعتد بقول الظاهرية هذا ما عنده مشكلة، يعني وجود قولهم مثل عدمه كما قال النووي: ولا يعتد بقول داود؛ لأنه لا يرى القياس الذي هو أحد أركان الاجتهاد، لكن فيمن يعتد بقول الظاهرية وأنهم يخدشون في الإجماع إذا خالف، يخدشون الإجماع إذا خالف، فهل نقول: بمقتضى الأصل وأن الأمر للوجوب؟ فمهما كثر القائلون بصرفه عن الوجوب ما لم نطلع على الصارف؟ وهذا يواجهكم كثيراً في المسائل، يواجهكم كثيراً في كتب الفقه، يواجهكم في كتب الشروح كثير هذا، فماذا نقول؟ نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
الوجوب يعني على الأصل، ولو قال الأئمة الأربعة كلهم بأتباعهم إلى يومنا هذا خلال الإثنى عشر قرن أو أكثر كلهم قالوا بالاستحباب، في كتبهم كلها التي تداولها الناس ملايين آلاف الملايين تداولها، وقالوا بالاستحباب ولا واحد منهم خالف، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
ما وجدنا صارف، بحثنا في كل الكتب التي بين أيدينا ما وجدنا.
طالب:. . . . . . . . .
يعني نقول بقول الظاهرية، ولا نتهم أنفسنا يمكن الصارف في كتب ما وصلت إلينا، يمكن نحن قصرنا في البحث وإلا ..