هذه أيضاً إذا لم تتمكن من الحضور إلا بطفلها الذي يزعج الناس ويشغلهم عن تحصيل العلم هذه جلوسها في بيتها وسماعها الدرس من الأشرطة أو من غيرها أفضل في حقها؛ لأن ضرر الأولاد متعدي إلى غيرها، وإن خصص لذوات الأطفال مكان كذوات الأعذار فلا بأس، لكن مثل هؤلاء النسوة التي معهن أطفال يصدر منهم أصوات يشغلون الناس بحيث لا تتمكن الحاضرة من سماع الدرس فمثل هذا يمنع حضورها، نعم حضرن الصلاة مع النبي -عليه الصلاة والسلام-، والنبي -عليه الصلاة والسلام- يسمع صياح وبكاء الصبي ويخفف الصلاة من أجله، والصلاة أيضاً مما يطلب لها راحة البال، لكن يبقى أن الحضور إلى الصلاة والحث عليه ما هو مثل الحضور إلى الدروس، الدروس يحتاج إلى مزيد من تفريغ البال للفهم، فالدرس يحتاج إلى الفهم.
يقول: هل قول النبي -صلى الله عليه وسلم-: ((ما أسفل من الكعبين ففي النار)) يخصص بقوله: ((من جر ثوبه خيلاء)) وبهذا يحمل الأول إن كان بلا خيلاء على الكراهة؟
هذا من باب الإطلاق والتقييد، في النص الأول مطلق لم يقيد بالخيلاء، وفي الثاني مقيد بالخيلاء، وحمل المطلق على المقيد له صور، لكن منها: إذا اختلفا في الحكم والسبب لم يحمل المطلق على المقيد، وهنا اختلفا في الحكم والسبب، حكم مجرد جر الثوب أو إنزال الثوب إلى الكعبين من أسفل من الكعبين هذا ففي النار، وهو أخف من حكم من جر ثوبه خيلاء، فالحكم مختلف، والسبب مختلف، فهذا مجرد إنزال للثوب، وهذا مقترن بالخيلاء، فإذا اختلفا في الحكم والسبب لا يحمل المطلق على المقيد.
يقال: إن هناك شرح لشيخ الإٍسلام على عمدة الأحكام، يقول: فيه ما لا عينٌ رأت، ولا أذنٌ سمعت ... ؟
لا لا، شيخ الإسلام -رحمه الله تعالى- إنما شرح العمدة، عمدة الموفق، عمدة الفقه.
يقول: ما هي المتون التي يتدرج فيها الطالب في علم المصطلح؟