للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>

ولذا عند أهل العلم وجه للترجيح: المؤسس مقدمٌ على المؤكِّد، والتأسيس عندهم خيرٌ من التأكيد، إيش معنى هذا الكلام؟ هذا يؤسس حكم جديد، وهذا يؤكد أحكام سابقة، فمثلاً: ((الصعيد الطيب وضوء المسلم -أو طهور المسلم- ولو لم يجد الماء عشر سنين)) وهذا يحتاج إليه في فهم النص الواحد ((ولو لم يجد الماء عشر سنين، فإذا وجد الماء فليتقِ الله وليمسه بشرته)) ((فليتقِ الله وليمسه بشرته)) عن الأحداث الماضية أو اللاحقة؟ عما يستقبل من الأحداث أو عما مضى من الأحداث؟ إذا قلنا: لما يستقبل من الأحاديث قلنا: لسنا بحاجة إلى هذا الحديث، كل أحاديث الطهارة تدل على أنه إذا وجد الماء يجب عليه أن يمسه بشرته، فلسنا بحاجة إلى هذا الحديث، فهو مؤكد لأحاديث أخرى، لكن إذا قلنا: ((فليتقِ الله وليمسه بشرته)) مما مضى من حدث قلنا: هذا مؤسس لحكم جديد.

وبهذا يستدل من يقول: بأن التيمم مبيح، مبيح لا رافع، ويظهر مثل هذا الاختلاف .. ، بل يستدل به من يقول: بأنه يرفع رفعاً مؤقتاً لا يرفع بالكلية، وليس بمبيح بمعنى أنه غير رافع، بل يرفع رفعاً مؤقتاً له حكم الأصل، البدل له حكم المبدل، لكنه مؤقت بوجود الماء.

فمثلاً: شخص توضأ عشر سنين ثم وجد الماء، هل نقول له: توضأ عشر سنين وأعد الصلاة؟ لا، شخص أجنب عليه جنابة، الصلوات التي صلاها بالطهارة السابقة طهارة البدن وهي التيمم صحيحة، لكن شخص أجنب، ثم بعد ذلك صلى بالتيمم سنين، ثم بعد ذلك وجد الماء هل نقول له: اغتسل لأنك وجدت الماء فاتق الله ومسه بشرتك؟ كما أن نقول له: توضأ، أو نقول له: التيمم رافع رفع مطلق ولست بحاجة إلى الغسل إن احتجت إليه فيما بعد فاغتسل؟ ويش. . . . . . . . . يا أخي، انتبه يا أخي، ويش القول الراجح في هذه المسألة؟

أنت معنا يا أخي؟ انتبه جزاك الله خير.

<<  <  ج: ص:  >  >>