للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . ... . . . . . . . . . والمعتمد

إمساكنا عن حكمنا على سند ... بأنه أصح مطلقاً وقد

خاض به قومٌ فقيل: مالكُ ... عن نافع بما رواه الناسكُ

إلى آخره.

يقولون: حتى مع كونه المعتمد أن هذا .. ، المعتمد أننا لا نخوض ولا نحكم بسند أنه أصح الأسانيد، وهذه مسألة سبق بحثها، إذا كان المعتمد هذا فلماذا تذكر هذه المسألة؟ قالوا: تذكر للترجيح باعتبار القائلين، الإمام البخاري رجح عن مالك عن نافع عن ابن عمر.

وجزم ابن حنبلٍ بالزهري ... عن سالمٍ أي عن أبيه البري

فأنت إذا رجحت بين هذين الاثنين رجحت باعتبار القائلين، وإذا نظرت مثلاً إلى حديث ابن عمر في رفع اليدين بعد الركعتين هو عند الإمام البخاري مرفوع إلى النبي -عليه الصلاة والسلام-، وفي نقد الإمام أحمد موقوف، فأنت ترجح باعتبار القائلين، وهذه يحتاجها الذين هم في الأصل مقلدة، مقلدة متبعة، يتبعون الدليل، لكنهم إذا أشكل عليهم شيء من هذا، ولم يستطيعوا الترجيح مالوا مع من يرونه أو الأقوى.

إن لم تجد من هذه شيئاً فقف ... في شأنه حتى على الحق تقف

حتى على الحق تقف، حتى تجد مرجح.

ودون برهانٍ بنصٍ لا ترد ... نصاً فإن بعضها بعضاً يشد

"ودون برهان بنص" لا بد أن يكون المعول عليه البرهان، وهو الدليل الشرعي، لا ترد نصاً دون برهان، لا ترد نص بنص، لا ترد نصاً بنص بدون برهان ودليل ومرجح لأحدهم على الآخر، "فإن بعضها بعضاً يشد" نعم النصوص يشد بعضها بعضاً، فلعلك تجد شيئاً تشد به أحد النصين، فلعلك تجد شيئاً تشد به أحد النصين وترجحه به على الآخر.

ولا تسيء الظن بالشرع ولا ... تحكمن العقل فيما نقلا

<<  <  ج: ص:  >  >>