المردود لا يعتمد عليه، والضعيف لا يحتج به على خلاف بينهم في بعض القضايا، أما بالنسبة للعقائد والأحكام يكادون يتفقون أن الضعيف لا يقبل فيها، وأنه لا بد من ثبوت الخبر، وأن يكون في حيز دائرة المقبول، أما بالنسبة لأبواب من أبواب الدين كالفضائل والمغازي والتفسير وغيرها من الأبواب فقد تسامح الجمهور فيها، فقبلوا فيها الضعيف بشروط: ألا يكون الضعف شديداً، وأن يندرج تحت أصل عام، وألا يعتقد عند العمل به ثبوته وإنما يعتقد الاحتياط، وأضافوا شروط أخرى، وعلى كل حال تطبيق هذه الشروط قد يصعب، ولذا رجح كثير من أهل التحقيق أنه لا يحتج به مطلقاً؛ لأن غلبة الظن تدل على عدم صحة نسبته إلى النبي -صلى الله عليه وسلم-، لأن المسألة مسألة غلبة ظن؛ لأن لو غلب على الظن أن نسبته إلى النبي -عليه الصلاة والسلام- ثابتة احتججنا به، والأحكام مدراها مبناه على غلبة الظن، لكن كونه يدل على الاحتياط في مسألة ما جمهور أهل العلم على هذا، والنووي نقل الاتفاق، وممن نقل عنه هذا صراحة الإمام أحمد وابن مهدي وجمع من أهل العلم من المتقدمين والمتأخرين، ولا شك أن الاحتياط للدين، وسد جميع الأبواب الموصلة إلى البدع التي تجعل الناس يعملون بما ثبت عن النبي -عليه الصلاة والسلام- لا شك أنه في عدم قبول الضعيف، لكن ماذا نصنع وعامة أهل العلم وجماهير أهل العلم على قبوله في الفضائل؟ نقول: لا بد أن يحتاط للأمر حتى على القول بقبوله، ولا بد أن تنطبق الشروط بدقة، وألا يؤدي الاسترسال فيه إلى ارتكاب بدعة، وألا يؤدي القول به إلى إهدار سنة؛ لأن الذي يعمل بخبر غير ثابت، ويتشرع به، ويتعبد به لا شك أن أثره على الإقتداء ظاهر، من عمل ببدعة حرم سنة، ولا يعني أنه عمل بدعة مثلاً مكفرة أو كبيرة أو من البدع الكبرى لا كما سيأتي في تفصيل البدعة، لا قد تكون بدعة يسيرة لكنها تصد عن سنة في مقابلها، فعلى الإنسان أن يعنى بما صح وحسن ودخل في حيز القبول مما ينسب إلى النبي -عليه الصلاة والسلام- أما ما لم يبلغ مرتبة الحسن الذي هو أقل الأحوال فمثل هذا لا يعتني به طالب العلم، اللهم إلا إذا كان الباب أو المسألة محتاج إليها حاجة شديدة، ولم يقف فيها على نص عن