طالب:. . . . . . . . .
لا ما يلزم، ما يلزم، لا ما يلزم، إنما يشتركان بكونهما رويا عن شيخ واحد.
وأول بالموت منهما سبق ... فسابق ولحق قد اتسق
وما بضد ذاك فهو النازلُ ... . . . . . . . . .
لأنه قال في تعريف العالي:
وما يقل عدد الرجالِ ... فيه أو المدة فهو العالِ
فإذا كثر عدد الرواة عدد الرجال هذا يسمى نازل، أو تأخرت مدة التحمل عن هذا الشيخ، بحيث بعد عن النبي -عليه الصلاة والسلام- يسمى نازل أيضاً من حيث المدة؛ لأنه قال: أو المدة، فالسابق أو الآحق، السابق عالي نعم والمتأخر الذي هو الآحق نازل وإن اتحد العدد، كلهم يرون عن شيخ واحد؛ لأن هناك علو بتقدم السماع، ونزول بتأخر السماع.
وما بضد ذاك فهو النازلُ ... وهو لأقسام العلو مقابلُ
لأنه يأتي لأقسام العلو مقابل، كيف يكون لأقسام العلو مقابل؟ لأننا نحتاج أن نقول فيه بدل، وفيه مصافحة وفي موافقة، نعم، في مساواة يمكن مع النزول؟
. . . . . . . . . ... وهو لأقسام العلو مقابلُ
اللهم إذا كان التقسيم الكلي المطلق والنسبي فقط، لكن هل يمكن أن يكون في النزل مصافحة؟ نعم؟ هل يمكن أن يكون في النزول موافقة؟ يمكن وإلا ما يمكن؟
طالب:. . . . . . . . .
إيه لكن علو بالنسبة للذهبي، ما هو بنزول، ما تمسيه نزول، يعني إن قلت: نزول نسبي مثلاً بإمكان مثلاً النسائي أن يروي هذا الحديث بسند أعلى فرواه بنزول، والبخاري أيضاً قد رواه بنزول، نعم، يعني لو فترضنا أن الحديث الذي رواه البخاري تُساعي وجد عند النسائي تُساعي هل نقول: إن هذا نزول وإلا علو؟ بالنسبة للبخاري نزول، لكن بالنسبة للنسائي؟ إذا نظرت إليه بالنسبة للبخاري فهو علو، وإن نظرت إليه بالنسبة لمرويات النسائي الأخرى فهو نزول، بإمكان النسائي أن بصل بخمسة، نعم فهو نزول.
على كل حال المسألة كلها نسبية؛ لأن العلو بالنسبة للقرن الثاني غير العلو بالنسبة للقرن الثالث، غير العلو بالنسبة للقران السابع والثامن والرابع عشر والخامس عشر، فالمسألة كلها نسبية.
هات لطائف الإسناد.
وهاك أنواع لطائف السند ... وهو جليل علمه فليستفد
منها عن الأصغر يروي الأكبرُ ... كالأب عن ابن له قد يخبرُ