(المستفاد من مبهمات المتن والإسناد) مطبوع في ثلاثة مجلدات محقق، طبع قديماً في جزء ثم أعيد طبعه محققاً، عندنا ((صل قائماً، فإن لم تستطع فقاعداً، فإن لم تستطع فعلى جنب)) الآن القيام مع القدرة حكمه؟ ركن، ومقتضى هذا النص عمومه يشمل الفريضة والنافلة؛ لأنه صلى قائم الصلاة نعم تشمل الفريضة والنافلة فيجب على من أراد أن يصلي وهو مستطيع القيام أن يصلي قائماً سواء كان فريضة أو نافلة، طيب عندنا عموم أخر معارض:((صلاة القاعد على النصف من أجر صلاة القائم)) حديث صحيح، أيضاً هذا يشمل نعم الفريضة والنافلة، كيف نفعل لإزالة مثل هذا التعارض؟ تعارض عندنا عمومان، عموم الحديث الأول يقتضي عدم التصحيح للصلاة مطلقاً من قعود إذا كان مستطيع للقيام سواء كان فريضة أو نافلة، نعم، وعموم الثاني يقتضي أن الصلاة صحيحة لكن ليس له من الأجر إلا النصف فريضة كانت أو نافلة، طيب انتهينا؟ كيف نجمع؟ هل نحمل الأول على الفريضة والثاني على النافلة؟ نعم على شان إيش؟ ما الدليل على ذلك؟ نحتاج إلى أمر نتمسك به، سبب ورود الحديث الثاني النبي -عليه الصلاة والسلام- دخل المسجد والمدينة محماة، يعني فيها حمة، فوجد الناس يصلون من قعود، فقال النبي -عليه الصلاة والسلام-: ((صلاة القاعد على النصف من أجر صلاة القائم)) فتجشم الناس الصلاة قياماً، قاموا، أولاً: هذه فريضة وإلا نافلة؟ نافلة؛ لأنه ما يمكن يصلون قبل أن يجي النبي -صلى الله عليه وسلم-، أيضاً الحديث محمول على المستطيع؛ لأن غير المستطيع أجره كامل في الفريضة والنافلة إذا صلى جالساً، لكن هذا في النافلة من مستطيع القيام، ويش اللي جعلنا نحمله على هذا؟ إلا سبب الورود، الآن. . . . . . . . . إلى سبب الورود لنزيل به التعارض، فمعرفة أسباب ورود الحديث أمر في غاية الأهمية، وأولف فيه مؤلفات، كما أولف في أسباب النزول.