قلنا: إن شيخ الإسلام -رحمه الله تعالى- يقسم الأخبار إلى متواتر وآحاد، ويقسم المتواتر إلى لفظي ومعنوي، ويمثل للمتواتر اللفظي بحديث:((من كذب .. )) ويمثل بالتواتر المعنوي في كل مقام ما يناسبه، ففي منهاج السنة مثلاً يمثل للمتواتر المعنوي بأي شيء؟ فضائل أبي بكر وعمر متواترة تواتراً معنوياً، ويذكر الآحاد ويتكلم عن الآحاد، وما يفيد خبر الواحد على ما سيأتي، المقصود أن مثل هذه الأمور اصطلاحات لا تغير من الواقع شيء، وهنا نقول: لا مشاحاة في الاصطلاح، يعني كون الاسم لا يوجد عند المتقدمين لكن إذا كانت تسنده لغة العرب، ويسوده الواقع، ولم ينص المتقدمون على ما يخالفه ويعارضه لا مانع من اعتماده.
إذا كان أهل العلم جروا على اصطلاحات فيها ما يخالف بعض النصوص، وتواطؤا عليها واستعملوها من غير نكير، اصطلحوا على أن المكروه ما يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله، لكن لو استعرضنا النصوص ماذا تعني؟ ما معنى المكروه في النصوص الشرعية؟ كثير من النصوص تدل على أن المكروه محرم، بل من المحرمات الشديدة {كُلُّ ذَلِكَ كَانَ سَيٍّئُهُ عِنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوهًا} [(٣٨) سورة الإسراء] وفيه ما فيه من العظائم، ولذا الإمام أحمد من ورعه يستعمل ما جاءت النصوص بأنه مكروه على الكراهة.
بعض الاصطلاحات درج خيار الأمة وعلماء الأمة وأتباعهم على ما يُرى في بادئ الرأي أنه معارض للنص "فرض رسول الله -صلى الله عليه وسلم- زكاة الفطر من رمضان" فرض هذا كلام الصحابي، يقول الحنفية: زكاة الفطر واجبة وليست بفرض، على اصطلاحهم الذي قعدوه.