للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>

ابن رجب في شرح البخاري في شرح حديث تحويل القبلة في الجزء الأول صفحة مائة وتسعة وثمانين: "وما يقال من أن هذا يلزم منه نسخ المتواتر وهو الصلاة إلى بيت المقدس بخبر الواحد فالتحقيق في جوابه: أن خبر الواحد يفيد العلم إذا احتفت به القرائن، فنداء الصحابي -شوف القرينة الآن التي احتفت بخبر الصحابي- فنداء الصحابي في الطرق والأسواق بحيث يسمعه المسلمون كلهم بالمدينة ورسول الله -صلى الله عليه وسلم- بها موجود لا يتداخل من سمعه شكٌ في أنه صادقٌ فيما يقوله وينادي به، والله أعلم".

وقال في الجزء التاسع صفحة أربعمائة وثمانية وثلاثون: "وقول اثنين فصاعداً من المأمومين -إذا نبهوا الإمام اثنين يجب أن يرجع، حجة شرعية- يقول: "وقول اثنين فصاعداً من المأمومين حجةٌ شرعية، فيجب العمل بها وإن لم يوجب العلم -لماذا؟ لأنه ما زال خبر واحد آحاد؟ - كسائر الحجج الشرعية التي يجب العمل بها من البينات وغيرها".

لماذا أطلنا في هذا؟ قررنا في مناسبات كثيرة، أنا أقول: الذي يخالف في هذا قد يخالف في تعريف العلم والظن، لكن الظن والعلم على ما شرح وقرر سابقاً الراجح هو القول الأخير، وشيخ الإسلام له كلام كثير، ابن القيم في (الصواعق) أطال في تقرير إفادة خبر الواحد العلم، أطال إطالة كثيرة جداً، وهو بصدد الرد على المبتدعة الذين يردون خبر الواحد، وصرح في مواضع أنه إذا احتفت به قرينة أفاد العلم، وكلام شيخ الإسلام هنا: "وخبر الواحد لا يفيد العلم إلا بقرائن" كلام صريح وإلا محتمل؟

<<  <  ج: ص:  >  >>