أنه يسن للخطيب رفع أصبعه عند الدعاء في الخطبة، وهل يقال مثل ذلك في حق المستمع؟
على كل حال المستمع عليه أن يستمع، عليه أن ينصت، وإذا رفع حرك أصبعه لا يضره -إن شاء الله تعالى-.
يقول: كيف أنكر على أمر لم أره، ولا أستطيع أن أغيره؛ لعدم القرب والمباشرة؟
إذا لم تره ولم يبلغك بطريق صحيح لا يلزمك إنكاره، لكن إذا رأيته سواءً كان ببصرك أو بعلمك الذي لا تشك فيه فأنت داخل في حديث:((من رأى منكم منكراً فليغيره)) وكونك بعيداً عنه لا يمنع أن تنكره بوسيلة مناسبة، ولو بالاتصال الهاتفي، أو برسالة، أو ما أشبه ذلك.
يقول: رأينا بعض العلماء يخرج في المساجد وفي القنوات الفضائية كث اللحية، ولا يأخذ منها شيء، ثم ما يلبث إلا وقد أخذ منها شيئاً فشيئاً مع العلم أن هذه الظاهرة تتزايد فما السبب؟
على كل حال يوجد من يفتي بالقص والأخذ من اللحية مستدلاً بما ذكر عن بعض الصحابة كابن عمر وأبي هريرة وغيرهما، وعدوا من الصحابة بضعة عشر، لكن العبرة بما ثبت عن النبي -عليه الصلاة والسلام-، فهو القدوة وهو الأسوة، وتعرف قراءته من خلفه باضطراب لحيته، وجاء في وصفه -عليه الصلاة والسلام- أنه كث اللحية، وجاء الأمر بإعفاء اللحية، توفير اللحى، وإكرام اللحى، فكيف يعارض قوله وفعله بقول غيره أو فعله؟! وما من مسألة من مسائل الدين إلا ويوجد من الصحابة -إلا ما ندر الأمور المجمع عليها إلا ما ندر- إلا ويوجد من الصحابة من لم يبلغه الخبر فتجده يخالف؛ لأنه لم يبلغه الخبر، أو بلغه الخبر لكنه تأول كابن عمر، ابن عمر حينما أخذ من لحيته في النسك خاصة متأولاً ما جاء في آية الفتح:{مُحَلِّقِينَ رُؤُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ} [(٢٧) سورة الفتح] فإذا حلق رأسه وهو يرى الجمع بينهما فماذا بقي للتقصير؟ ما بقي إلا اللحية، فإذا كان هذا تأويله فكيف يقتدى به باستمرار يعني في كل مناسبة وفي كل .. ؟! ويجعل هذا هو الأصل مع أن ما جاء عن النبي -عليه الصلاة والسلام- من فعله وقوله صريح وواضح.