الإمام إن كان المراد به الإمام الأعظم فأبو بكر -رضي الله عنه- فرض له الصحابة في مقابل تفرغه لمصالح المسلمين العامة فرضوا له نصف شاة يومياً؛ لأنه صاحب تجارة ترك التجارة، يتفرغ لأمور المسلمين، فما يأخذه في مقابل عمله لا شيء، هذا بالنسبة للإمام الأعظم أما من دونه كإمام المسجد مثلاً، إمام الصلاة فهذا أذا أعطي من بيت المال جعلاً لا على سبيل المشارطة فلا مانع من ذلك -إن شاء الله تعالى-.
يقول: وإذا كانت جائزة فما تعليقكم على كلام ابن القيم في إعلام الموقعين عند ما ذكر أنواع العمل لغير الله، وذكر النوع الثالث أن يبتدئ العمل مريداً به الله والناس، فيريد قضاء فرضه والأجر من الناس؟
أما بالنسبة للحج فهذا فيه النص لا مانع من أن يحج الفريضة ويبتغي من فضل الله، هذا لا إشكال فيه، هذا فيه النص، كمن يصلي بالأجرة إذا كان القصد أصل الصلاة، مأموم يقول: لا أصلي إلا بكذا هذا صلاته باطلة، إمام حبس نفسه على الإمامة أو مؤذن حسب نفسه على المأذنة، وانقطع من أسباب الرزق، وفرض له من بيت المال هذا لا إشكال فيه، أما أن يقول: لا أصلي بكم إلا بكذا فهذا كما قال الإمام أحمد رجل سوء من يصلي وراءه؟!
قال: وذكر النوع الثالث أن يبتدئ العمل مريداً به الله والناس فيريد قضاء فرضه والأجر من الناس وهذا كمن يصلي بالأجرة، فلو لم يعط الأجرة صلى ولكنه يصلي لله وللأجرة فهذا لا يقبل منه العمل.