للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

عبّاسٍ في شيءٍ، إلّا أخذَ ابن عُمر بأوَثقِهِما، إلّا في هذا الحديث. قال أبو عبدِ اللَّه: هذا حدِيثٌ غرِيبٌ، وخالدُ بن حيّان (١) لم يكُن به بأسٌ (٢).

وذكر أبو عبدِ اللَّه، عن وَكِيع، عن سُفيانَ، عن أبي إسحاقَ، عن هُبَيرةَ، قال: كان عبدُ اللَّه يُعطِيني العَطاءَ ويُزكِّيهِ. وليس هذا مذهبَ أبي عبدِ اللَّه. وقال: كان أبو بكرٍ، وعُمرُ، وعُثمانُ، وعليٌّ يسألُونَ: هل عِندكَ من مالٍ وجبَتْ عليكَ فيه الزَّكاةُ؟

وإلى هذا يذهبُ أبو عبدِ اللَّه، ليسَ عِندهُ في مالٍ زكاةٌ حتّى يحُولَ عليه الحولُ، لا الأُعْطِيةُ (٣) ولا غيرُها.

قال الأثرمُ: وحدَّثنا القَعْنبيُّ، قال: حدَّثنا سُليمانُ بن بلال، عن جعفرِ بن محمدٍ، عن أبيهِ، أنَّ عليًّا رضِي اللَّه عنهُ قال: ليسَ في المالِ زكاةٌ، حتّى يحُولَ عليه الحولُ. وصلَّى اللَّهُ على نبيِّه محمدٍ وآلِه وسَلَّم (٤).


(١) في ت، م: "بن حبان".
(٢) أخرجه الخطيب في تاريخه ٩/ ٢٣١ - ٢٣٢، من طريق الأثرم، به.
(٣) في الأصل، م: "عطيّة".
(٤) في الأصل: "وصلى اللَّه على محمد"، والمثبت من د ٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>