يقول: أنا إمام وأصلي بالناس التراويح فهل لي إذا اعتكفت في مسجد من غير الذي أصلي فيه أن أخرج من المسجد إلى ايش الذي اعتكف فيه وأذهب إلى المسجد الآخر لكي أصلي بالناس، لأني لا أقدر أن اعتكف بنفس المسجد الذي أصلي فيه؟
لماذا لا تقدر أن تعتكف في المسجد الذي تصلي فيه، هذا يحتاج إلى مزيد إيضاح، ولا أظن أن هناك عذر مبرر إلا أن مسجده الذي يصلي فيه يقل فيه المعتكفون ويريد أن يذهب إلى مسجد يكثر فيه المعتكفون ليأنس بهم, هذا هو الذي يغلب على الظن، أنه كلما قل العدد كان أجمع وأحفظ.
طالب: لو كان السبب بعد البيت ويصعب إحضار الطعام. . . . . . . . .
ها نعم إذا كان السبب بعد المسجد الذي يصلي فيه عن بيته ويصعب على أهله إحضار الطعام له هذا سبب ومبرر, لا مانع منه لكن كثرة الخروج مخلة بالاعتكاف، لأن الخروج ي نافي الاعتكاف ولم يستثنى من ذلك إلا ما لا بد منه.
يقول: كان بشر بن الحارث يقول: كان ينظرون في الحلال النظر الشديد لا يدخلون في بطونهم إلا حلال ولو اتصفوا التراب، السؤال ما هو معول من يقول: إن الشركات المختلطة إذا أخرجت، إذا أخرج منها المساهم المال الحرام كأن يكون عشرة بالمائة مثلاً ويكون الباقي حلال؟
معولهم أن اليسير معفوٌ عنه في باب النجاسات المخلفة بأعظم العبادات، فلأن يرفع عنه في مثل هذا من باب أولى, لكن هل يعفى عن يسير النجاسة المتعمدة؟ لا يقول بهذا أحد، حتى أن المعروف عند الحنابلة, والشافعية, أنه لا يعفى عن شيء حتى مالا يدركه الطرف، الذي يقلون عنه أنه مثل رؤوس الإبر وهل هذا لا يكفي لا يكفي مثل هذا أن يخرج نسبة بعد أن أقدم على الحرام, مع بأنه حرام أما لو وصل إليه الحرام من غير قصدٍ ولا علمٍ فإنه يتخلص منه يجب عليه أن يتخلص منه، أما أن يقدم عليه ويعرف أنه حرام ثم يتخلص منه فنظير هذا وإن كان المثل فيه شدة ولا يقبله كثير من الناس لكن التنظير لأن أمر الربا وشأنه عظيم، نظيره كمن يقدم على وطء امرأة بغير عقد ثم يعقد، ليصحح هذا لا يجوز بحال.