عن عروة عن عائشة رضي الله عنها:" أن رسول الله صلى الله عليه وسلم- كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى قبضه الله تعالى" اعتكف النبي- عليه الصلاة والسلام - في العشر الأول ثم اعتكف العشر الأواسط ثم قيل له: إن الذي تطلبه وهو ليلة القدر في العشر الأواخر، فما زال يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى قبضه الله -جل وعلا-، ثم اعتكف أزواجه من بعده، دلالة على أن الحكم مستمر ولم ينسخ بعد عليه الصلاة والسلام-، والمرأة في ذلك كالرجل تعتكف يسن في حقها الاعتكاف ولا يقال: إن بيتها خير لها في هذا، ولا مسجد بيتها يكفي ويغني عن المسجد الذي تقام فيه الجماعة مسجد الشرعي، فقد اعتكف النبي - عليه الصلاة والسلام- واعتكف معه بعض أزواجه في المسجد ثم لما كثرة الأخبية وخشي من التضييق على الناس أمر بنقضها، أمر بنقضها، المقصود: أن المرأة إذا اعتكفت فإنها لا تعتكف إلا في مسجد, وهذا حكم عام لجميع الناس، لجميع الناس، لكبير الناس ولصغيرهم، ولشريفهم ولوضيعهم، ما يقال: هذا الشريف يراعي ويلاحظ فيعتكف في بيته أبداً الحكم واحد، والناس أمام الشرع واحد، لا فرق لبعضهم على بعض، الناس كأسنان المشط أمام التشريع، ثم اعتكف أزواجه من بعده -عليه الصلاة والسلام- فدل على أن الاعتكاف مشروع في حق النساء مثل الرجال، لكن على النساء أن يحتطن لأنفسهن لأنهن يغشين مكاناً يكثر فيه دخول الرجال فيتحفظن ويتخذن أماكن لا يطلع عليهن فيه الرجال.
وعنها - رضي الله عنها – أنها:"كانت ترجل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو معتكف، وهو معتكف يناولها رأسه، وهي في حجرتها والنبي - صلى الله عليه وسلم- في المسجد", وفي رواية لهما:" وهو مجاور".