فرضاً فليقل بلسانه إن صائم وإن كان نفلاً فليقل في قلبه إني صائم، وهذا تفصيلاُ حسن هذا تفصيل حسن، لكن يرد عليه انه استعمال للشيء الواحد في معنييه، فليقل نحملها على قول اللسان والنطق وعلى قول القلب، واستعمال اللفظ في معنييه في آن واحد، استعمال اللفظ في آن واحد في معنييه لا شك أن أحدهما حقيقي والآخر مجازي، عند من يفرق بين الحقيقي والمجاز ولا يجيزون استعمال اللفظ في حقيقته ومجازه، من الشافعية من يجيز ذلك، لكن الأكثر على عدم إجازة استعمال اللفظ في حقيقته ومجازه، فإذ قلنا أنه إن كان صيامه فريضة فليقل بلسانه وإن صيامه نفلاً فليقل بقلبه إني صائم، قلنا إن هذا استعمال للفظ في معنييه، قد يقال إن صائم النفل غير صائم الفرض، فهو استعمال حقيقي باعتبار واستعمال مجازي باعتبار، وليس استعمالا للفظ في آن واحد، وإنما هذا يحمل على حال وهذا على حال، هذا يخرج من المحظور وإلا ما يخرج؟ يعني: هذا الصائم حينما يقول: إني صائم بلسانه لأنه يصوم رمضان، وبعد شهر إذا صام الأيام البيض مثلاً بعد الست، قال إني صائم بقلبه، هل نقول إنه استعمل اللفظ في آن واحد وفي معنييه أو إنه استعمله في وقت على معنى، وفي وقت آخر على معنى آخر؟ إيه لكن هل هذه يخرج من منع استعمال المعنى الواحد في معنييه؟ فإذا أراد الشخص، صارت له حالان حال يصوم فيها فرض، وحال يصوم فيها نفل، لكن امتثال الأمر المنصوص عليه في حديث فليقل، نحن تعامل مع لفظ شرعي، فليقل إني صائم، ما نتعامل مع شخص في حال وشخص في حال آخر، مع لفظ واحد أمامنا لفظ شرعي، هل نقول أنه إذا صام نفلاً قال: إني صائم بقلبه وليقل بلسانه إذا كان صيامه فرضاً نقول إنه استعمل اللفظ الواحد في معنييه في آن واحد، أو أن نقول استعمله في حالين تختلف إحداهما على الأخرى.