للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>

مقابلة الجمع بالجمع تقتضي القسمة أفراد، ركب القوم دوابهم، ويش معنى هذا؟ يعني كل واحد ركب دابته، كل واحد من القوم ركب دابته، مقابلة الجمع بالجمع تقبل القسمة أفراد، هنا جمع يقابل بجمع لا تصوموا حتى تروى، هل نقول أنه لا يصوم أحد حتى يرى؟ هذا الظاهر غير مراد بالإجماع، لأن من المكلفين ممن هو مطالب بالصيام لا تتأتى منه الرؤية ها مثل الأعمى أو ضعيف البصر، لا تتأتى من الرؤيا ولذا الظاهر غير مراد، ((من رأى منكم منكراً فليغيره)) هل نقول أنه لا يغير إلا من رآه؟ يعني من بلغه بطريق صحيح أن هناك منكر ألا يجب عليه أن يغيره إن استطاع ما رآه سمع عنه بطريق صحيح، عن طريق الثقات، لو قلنا أنه لا يغيره حتى يراه قلنا: أن من احتلم لا يلزمه الغسل حتى يرى الماء بعينه، فالأعمى لا يغتسل إذا احتلم لأنه ما يرى الماء وفي الحديث: ((هل على المرأة من غسل إذا هي احتملت قال نعم إذا هي رأت الماء)) فالرؤية كما تكون بالبصر تكون حكماً بخبر من يثبت الخبر بقوله وبشهادته، {أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ} [سورة الفجر: ٦] هل رأى النبي - صلى الله عليه وسلم - ما الله بعاد؟ لا لكنه بلغه بطريق قطعي مثل الرؤيا، {ألم ترى كيف ربك بأصحاب الفيل} [سورة الفيل: ١] ما رآه وعلى هذا إذ ثبت الخبر شرعاً لزم الناس الصوم، ((لا تصوموا حتى تروى الهلال))، يعني ثبت ثبتت رؤية الهلال شرعاً ورؤية هلال رمضان تثبت بواحد، لخبر ابن عمر: ((أن ناس راو الهلال فرآه فأخبر النبي -عليه الصلاة والسلام- فأمر الناس بالصيام) وخبر الأعرابي الذي رأى الهلال: فجاء إلى النبي - عليه الصلاة والسلام - مخبراً فقال له: ((أتشهد ألا إله إلا لله وأني رسول الله - إلى أخره - فأمر الناس بالصيام))، فالرؤية تثبت بقول واحد، ولا بد من الرؤية بالعين المجردة، ولا يكلف الله الناس أكثر من ذلك، لا يوهم الناس باتخاذ مناظير أو آلات لكن إذا استعملها الناس من أجل إيضاح الرؤية فلا مانع لكن لو لم توجد ما ألزموا بوجوده، إذا لم يروه بالعين المجردة فلا يلزمهم الصيام، ولا يقال مالا يتم الواجب إلا به فهو واجب والصيام واجب ولا يتم الرؤيا إلا بآلات بمناظير بدرابيل {لا يُكَلِّفُ

<<  <  ج: ص:  >  >>