وفاد الشيخان في رواية:((ولما أبوا أن ينتهوا عن الوصال واصل بهم يوم ثم يوما ثم رأوى الهلال قال لو تأخر لزدتكم كالمنكل لهم حين أبوا)) فأوصاله بهم استدل به من يقول بجواز الوصال، وهذا معروف عن عبد الله بن الزبير وأنه كان يواصل الأيام والليالي، واستدل به من يقول: إنه صارف من النهي أو للنهي من التحريم إلى الكراهة.
ولمسلم من حديث أنس:((لو مد لنا الشهر لواصلنا)) يعني: لو أن الشهر مد وكمل الشهر لواصلنا، ولو أننا بدأنا الوصال قبل ذلك لواصلنا إلى أن ينتهي الشهر، ((وصلا يدع المتعمقون تعمقهم))، وصلا يدع المتعمقون تعمقهم، قد يقول قائل مثلا: أنا قررت على نفسي أن أقرء القرآن في ثلاث وجربت هذا ومشيت فيه، مدة طويلة وأنا مرتاح يقرأ في اليوم عشرة أجزاء وهو مرتاح، ثم يسمع مثل هذا الكلام مع ضمه إلى قول الرسول - عليه الصلاة والسلام - لعبد الله بن عمر، ((إقراء القرآن في سبع ولا تزد)) ثم بدلا من أن يختم في ثلاث يقرأ القرآن في سبع، عدوله عن صنيعه الأول أفضل، أو استمراره على ما أخذ على نفسه أفضل، لأنه يقول:((لو مد لنا الشهر لواصلنا وصالا يدع المتعمقين تعمقهم))، هذا كأنه لما خالف ولا تزد دخل في حيز التعمق، فيريد أن يرجع إلى الأمر النبوي في إقراء القرآن في سبع ولا تزد، يعني هل الأفضل له أن يستمر ويقرأ القرآن في ثلاث، أو يغير وينقص من ثلاث، من عشرة أجزاء إلى أربعة أجزاء ونصف، فيقرأ القرآن في سبع؟ نقول ما البديل؟ ما البديل، إذا كان يقرأ في اليوم عشرة أجزاء يجلس بعد صلاة الصبح يقرأ خمسة وبعد صلاة العصر يقرأ خمسة، يقول: من يجلس في العصر ونطبق اقرأ القرآن في سبع ولا تزد هذا أفضل وإلا ما هو بأفضل؟ نعم؟