مسائل الخلاف التي يذكر فيها الأدلة بين أهل العلم ويكون فيها الراجح والمرجوح، الراجح والمرجوح، وهو معتمد على أدلة, مسائل الاجتهاد التي مستندة على الاستنباط، الاستنباط من أهل العلم وأقيسه وأخذ بالعمومات والقواعد الشرعية، وفي أيها ينكر على الناس الحكم في هذا النص، فإذا وجد النص فلا عبرة بقول أحد كائن من كان, لكن إذا عورض النص بقول أخر، يعني: عندنا مسألة التصوير وهو محظور، وعندنا إجابة الدعوة والبر والصلة، وهو مأمور بها، هل نقدم المأمور أو نقدم المحظور، هل نقدم ترك المأمور كما يرى شيخ الإسلام ابن تيميه أو نقدم ترك المحظور، أو نقدم ترك المحظور كما يقوله به جمهور أهل العلم؟ شيخ الإسلام يرى أنك تأتي بالمأمور ولو ارتكبت محظور لماذا؟ لأن معصية إبليس في ترك مأمور وهو السجود لآدم، ومعصية آدم في ارتكاب محظور وهي النهي عن أكل الشجرة، قالوا: معصية إبليس أعظم من معصية آدم بالإجماع، نقول الكلام صحيح لكن ينبغي أن ينظر فيما احتف في هذه المسألة، يعني: ترك المأمور مع اقترانه بالاغترار والكبر, والمعاندة, والإصرار, لا يقابل بفعل محظور احتف به انكسار وتوبة واستغفار وضربنا مثلاً لهذا قلنا: أن شخص حالق للحيته جاء شخص وأنكر عليه, قال: أنت ارتكبت محرم، لأنه جاء اللحية عن حلق اللحى والتشديد في هذا، قال: وأنت أيضاً ارتكبت محرماً، كيف؟ قال: أنت مأمور بتغيير الشيب ولا غيرت لحيتك بيضاء، أيهما أعظم ذنب؟ لا أحد يقول أن الذي لم يغير الشيب أعظم ذنب من حالق اللحية، وإن كان هذا مرتكب محظور وهذا أيش تارك لمأمور فكل مسألة تقدر بقدرها، المسألة هذه مسألة التصوير التي قيل فيها ما قيل نرجع ونكرر نبدأ ونعيد بأن التصوير بجميع صوره وأشكاله محرم لذوات الأرواح، لكن يبقى أنه فيه نزع طويل مع أمرك بإجابة الدعوة وأمرك بصلة الأرحام، وأمرك ببر الوالدين، قد يقصد بهذا أبوك يقول: والله أنا ودي لهذا الزواج، تقول: والله أنا ما أنا موديك لأن فيه تصوير، إذا قلت ما تلام لأنك احتطت لدينك لكن مع ذلك ما تنكر على من أطاع والده وبر والده في هذا لأنه في محظور لن يتعرض له هو, وهو موجود موجود، المحظور موجود موجود لأن يرتفع وبعضهم لا يرى