نعم هناك فروق بين الفرض والنفل، هناك فروق بين الفضل والنفل، فالفريضة لا تصح إلا من قيام، والنفل تصح من قعود مع القدرة على القيام، وهناك أمور أخرى تختلف فيها الفريضة عن النافلة، ففرق بينهم بعضهم بين صيام النفل وصيام الفرض ولذا أورد المؤلف -رحمه الله تعالى- ما يدل على رد هذا التفريق من قوله: ولمسلم: "في رمضان"، ولمسلم:"في رمضان"، وله من حديث أم سلمة التصريح بأنه ليس من خصائصه، جاء التصريح بأنه ليس من خصائصه، فعمر بن أبي سلمة الحميري، عمر بن أبي سلمة الحميري غير ابن أم سلمة طبيب النبي- عليه الصلاة والسلام - هذا غيره، سأل النبي - عليه الصلاة والسلام - عن القبلة للصائم.
عن عمر بن أبي سلمة أنه سأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم- أيقبل الصائم فقال له رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((سئل هذه لأم سلمة فأخبرته أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يصنع ذلك))، فقال يا رسول الله: قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فقال له رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((أما والله إني لأتقاكم لله وأخشاكم له)).
وجاءت امرأ تسأل أم سلمة فقالت:" إني زوجي يقبلني وهو صائم وأنا صائمة فما ترين؟ فقالت: "كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقبلني وهو صائم وأنا صائمة"، فدل هذا على عدم الخصوصية, ليس من خواصه - عليه الصلاة والسلام وإن كانت العلة فيها إشارة إلى شيء من التخصيص، يعني لو لم يرد مثل هذا النص لقلنا أن قول عائشة: "وأيكم كان أملك لإربه من رسول الله - صلى الله عليه وسلم-" لأن غيره لا يملك إربه، وما دام جاء مثل هذه السؤال من بعض الصحابة فيقبل الرجل وهو صائم قال:((سل هذه))، فلما سأل قالت: كان يقبلني وهو صائم.