زاد الشيخان في رواية:"ويباشر، وكان أملككم لإربه"، جاء في الحديث عند أبي داوود أن النبي - عليه الصلاة والسلام-: "كان يقبل عائشة ويمص لسانها"[ولكن الحديث منكر] باتفاق ليس بالصحيح، قد يقول قائل: ما الذي فيا للسان أكثر من اللعاب والصائم يجوز له أن يبتلع لعابه لكنه لا يجوز له أيبتلع لعاب غيره بالإجماع بل يفطر به اتفاقا، لأنه قد يلبس على بعض الناس بمثل هذا وقد يفعله بعض الناس إما عملاً بالحديث الضعيف، أو تأويلاً لأن العاب لايختلط، حتى أنهم قالوا إذا أخرج لعابة ثم أعاده، أخرجه من فمه وأبانه ثم أعاده أفطر به.
زاد الشيخان في رواية:"ويباشر"، المباشرة أعم من التقبيل بمعنى أن البشرة تمس البشرة، وليس المراد به المباشرة الإنزال فيما دون الفرج:"كان يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض" ليس المراد به هذا، ليس المراد به هذا، بل إذا فعل ذلك أفطر، إذا أنزل بشهوة ((ويدع شهوته وطعامه وشرابه من جرائي))، هذا من الشهوة التي أشير إليها مع المفطرات.
الأمر الثاني: أن في قوله أملك لإربه إشارة إلى أنه إذا لم يملك إربه حيث خرج منه شيء أنه يتأثر صيامه، على خلاف بينهم فيما يخرج فمنهم من يرى أن كل ما يخرج مفطر وهذا معروف عند الحنابلة أنه إذا أمنى أو أمذى أفطر، ومنهم من يقول: إن خرج من تتحقق به الشهوة وهو خروج المني دفقاً بلذةٍ يفطر وإلا فلا، لأن خروج المذي ليس فيه شهوة.
ولمسلم:"في رمضان" لماذا؟ لأن من أهل العلم من قال يفرط بين صيام النفل، وصيام الفرض فتجوز القبلة في صيام النفل دون صيام الفرض، والنفل كما هو معلوم مبناه على التخفيف، يعني الصلاة مثلاً هل يستوي فرضها ونفلها؟