نعم لألا يوهم غير الكسر إلغاء العامل، إلغاء العامل، لا هذه ناهية من العوامل تجزم الفعل فلو ضممنا الفعل بعدها، لا تصم المرأة لأوهم ذلك إلغاء العامل، ولو فتحناه لظنه من ضنه من النواصب، فلما عدلنا إلى حركة لا توجد في الفعل أصلاً عرفنا أنها للمناسبة لمناسبة وليست حركة إعراب، لأن الفعل لا يكسر، ((لا تصم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه))، يعني: زوجها، لا تصم المرأة وبعلها شاهد يعني: حاضر، زوجها ومنهم من يقول إن البعل أعم من الزوج بحيث يشمل السيد، وإذا قلنا: أنه يشمل السيد ما احتجنا إلى أن نقيس السيد عن الزوج, فالأمة لا يجوز لها أن تصوم وسيده حاضر إلا بإذنه، وكذلك الزوجة لا يجوز لها أن تصوم وزوجها حاضر شاهد إلا بإذنه، والمراد بذلك: صيام النفل، أما صيام رمضان فليس لها أن تفطر إرضاءً لزوجها، وليس لزوجها أن يكرهها على الفطر، وأما صيام النفل فليس لها أن تصوم إلا بإذنه وله أن يفطرها، إن صامت من غير إذنه، لكن إن صامت بإذنه فليس له أن يفطرها ((وبعلها شاهد إلا بإذنه، ولا تأذن في بيته وهو شاهد إلا بإذنه))، إذا كان الزوج غائباً لكن لا يدرى متى يحضر لاسيما مع تسير الأسباب غائب أو النهار غائب وصامت الظهر عندها، بعد ساعة عندها, إذا كان يغلب على ظنها حضوره قبل الفطر فإن لابد من استئذانه لا بد من استئذانه لأنه في حكم الحاضر، وإذا كان غلبة الظن أنه لا يحضر إلا بعد الفطر فإنها لا تستأذنه لأنها لا تفوت عليه شيء، ((لا تصم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه))، هذا إذا كان زوجها محتاج إليها، وبعض الأزواج إذا تقدمت به السن وتقد السن بزوجته واعتزل كل واحد منهما على الآخر وهو لا يحتاجها، فإنها حينئذ لا تحتاج إلى إذن لأنه لا تفوت عليه مصلحة، يعني: امرأة مهجورة سواء كان لها ضرات أو ليس لها ضرات، لا يعرفها زوجها في الفراش، هل نقول يلزمها أن تستأذن؟ لا يلزمها أن تستأذن لأنها لا تفوت عليه حق، وبعلها شاهد إلا بإذنه، ولا تأذن في بيته وهو شاهد إلا بإذنه لا تأذن لأحد في بيته، ممن له أو لها أن تأذن له, يعني: من محارمها، أما من ليس لها أن تأذن له سواء كان بإذنه أو بغير إذنه فإنه لا يجوز لها أن تأذن, يعني: ولا تأذن في