بيته وهو شاهد إلا بإذنه، يعني: ممن لها أن تأذن له، من محارمها, أو امرأة, أو صبي أو غير ذلك، ممن يجوز له الدخول، ممن يجوز له الدخول في الجملة، في بيته وهو شاهد إلا بإذنه، وأما إذا كان غائباً فطرق البيت أبوها, أو أخوها, أو عمها، أو امرأة هل تأذن له وهو غائب أو لا تأذن؟ تأذن وإلا ما تأذن مفهوم قوله:((وهو شاهد))، وهو شاهد يعني مفهوم المخالفة أنها تأذن إذا كان غائباً من باب أولى, يعني: مفهوم المخالفة أنه تأذن له، طيب لو أردنا أن نعمل مفهوم الموافقة، إنه إذا كان حاضراً ويمكن استئذانه أنها ليس لها أن تأذن له هو حاضر ويمكن اطلاعه على ما يحصل، فكيف إذا كان غائباً بحيث لا يمكن إطلاعه على ما لا يحصل، على ما يحصل، تأذن وإلا؟ ما تأذن يعني إذا قلنا: بمفهوم المخالفة بقوله وهو شاهد، قلنا: أن لها أن تأذن إذا كان غائباً من غير إذنه لأن هذا مفهوم وهو شاهد، وإذا قلنا: أن كونه غائب أشد من دخوله وهو حاضر من دخول المأذون له وهو حاضر قلنا أن منعه وهو غائب من باب أولى، وكل هذا يدول مع المصلحة والمفسدة، وجاء النهي عن الدخول عن المغيبة، وهل المنهي عنه أو المنهي عن الدخول على المغيبة غير المحارم؟ هم الذين يحصل منهم الضرر المحقق، لكن عموم النهي هنا:((ولا تأذن في بيته وهو شاهد إلا بإذنه)) يشمل المحارم وغير المحارم.
قال:((وما أنفقت من كسبه من غير أمره فإن نصف أجره له))، من غير أمره، طرق الباب سائل فذهب إلى المخزن أو المستودع فأحضرت منه ما تعطيه هذا السائل وزوجها لا يعلم، ولم يأمر بذلك، هل هذا التصرف شرعي أو غير شرعي؟