للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وهنا: ((وما أنفقت من كسبه من غير أمره فإن نصف أجره له))، مفهومه أنها تتصرف، منهم من قيد ذلك بما إذا علمت أنه لا يكره ذلك، أو أذن لها إذن عام مطلقاً فتتصرف في مفردات هذه الإطلاق بغير إذنه، ويكون لها نصف الأجر، أما إذا علمت من حاله أنه لا يأذن بإخراج شيء من بيته فإن هذا ليس لها أن تتصرف إلا بإذنه، لكن إذا علمت من حاله أنه لا يكره مثل هذه النفقة فإنها تنفق شريطة أن تكون غير مفسدة، على ما سيأتي في الرواية الاحقة, لأنها إذا أعطت شيء كثيراً فإنها حينئذ تكون مفسدة لمال زوجها، لكن إذا أعطت شيء يسيراً لا يضر بها ولا بأولادها, ولا بزوجها, فإن لها نصف الأجر، شخص لا يأذن لزوجته أن تتصدق بشيء وهو إمام، إمام مسجد صلى صلاة من الصلوات ثم لما التفت على الناس أخذ يحثهم على الصدقة والمرأة موجودة في المسجد تصدق ولو من حليكن تصدقن ولو من طعامكم، تصدقوا ولو من كذا، ولو من كذا، فلما جاء إلى البيت وجد المرأة تصدقت بشيء من الطعام وهو لم يأذن لها إذن خاص، هي فهمت من هذا الكلام أنها داخلة في عموم الخطاب, وأن أمره بذلك إذن مطلق، هل إذن أو ليس بإذن؟ إذن أو ليس بإذن فهل يختلفون في المخاطب هل يدخل في خطابه أولا، المخاطب هل يدخل في خطابه أو لا، مسألة مبحوثة في كتب الأصول، إذ يتكلم هل يشمله الكلام وإلا ما يشمله وإنما يشمل المخاطبين؟ تحدث عن الصدقة المسألة واقعية، تحدث عن الصدقة وبقوة وأطال وأفاض, وأورد النصوص وشدد عن السامعين لما جاء إلى البيت يريد العشاء قالت: طرقنا طارق محتاج وأعطيته إياه، العشاء جاهز, سمعناك تحث على الصدقة, قلنا: هو أولى الناس بها، هل هذه مصلحة وإلا مفسدة؟ ((وما أنفقت من كسبه من غير أمر فإن نصف أجره له)) لاسيما إذا علمت أنه لا يكره ذلك، أو سمعت منه إذن عاماً مطلقاً فلها أن تتصرف في مفرداته بغير إذنه شريطة أن تكون غير مفسدة، غير مفسدة اشترى كيس زر مثلاً، طرق الباب سائل شالت الكيس وأعطته إياه، هذه مصلحة وإلا مفسدة؟ ألي يظهر أنها مفسدة ليست مصلحة, إنما تعطيه بقدر ما يقيت يومه, أو ليلته, أو أيام يسيرة ولا تتصدق بجميع الموجود، فإن له نصف فإن نصف أجره له نصف، هل المراد بالنصف خمسين

<<  <  ج: ص:  >  >>